للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّشريقِ الثَّلاثةِ، التي هي أيامُ منًى بعدَ يوم النَّحرِ، وقتُ الرَّميِ فيها (١) بعدَ زوالِ الشَّمسِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.

واختَلفُوا في حُكم مَن تركَ الرَّميَ في اليوم الثّاني من أيام التَّشريقِ.

فقال مالكٌ (٢): من نَسِيَ رَمْي الجِمارِ حتّى يُمْسي، فلْيرم أيةَ ساعةٍ ذكرَ (٣)، من ليلٍ أو نهارٍ، كما يُصلِّي أيةَ ساعةٍ ذكرَ، غيرَ أنَّهُ إذا مضَتْ أيامُ منًى، فلا رَمْيَ، فإن ذكَرَ بعدَ أن يصدُرَ، وهُو بمكّةَ، أو بعدَ ما يخرُجُ منْها، فعليه الهَدْيُ.

قال ابنُ وَهْبٍ: فقلتُ لمالكٍ: أفرأيتَ الذي يَنْسَى، أو يجهلُ في غيرِ يوم النَّحرِ في أيام منًى، فلا يَرْمي حتّى اللَّيلِ؟ قال: يَرْمي ساعتَئذٍ، ويُهدِي أحبُّ إليَّ، وهُو أخفُّ عِندِي من الذي يفُوتُهُ الرَّميُ يومَ النَّحرِ، حتّى يُمْسي.

وقال أبو حَنِيفةَ: إذا تركَ رَمْيَ الجِمارِ كلِّها يومهُ إلى اللَّيلِ وهُو في أيام الرَّمي: رَماها باللَّيلِ، ولا شيءَ عليه، وإن تركَ الرَّمي حتّى يَنْشقَّ الفجرُ، رَمَى وعليه دمٌ (٤).

قال: وإن تركَ من جَمْرةِ العَقَبةِ يومَ النَّحرِ ثلاثَ حَصَياتٍ إلى الغَدِ، رماهُنَّ، وعليه صَدَقةُ نِصفِ صاع لكلِّ حَصاةٍ، وإن تركَ أربعَ حَصَياتٍ فما فوْقهُنَّ، كان عليه دمٌ، ورَماهُنَّ إذا لم يَرْم حتّى طلعَ الفجرُ من الغَدِ.

وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: يَرْمي ما تركَ من الغدِ، ولا شيءَ عليه (٥).

وقال الشّافِعيُّ (٦): أيامُ منًى أيامٌ للرَّميِ، فمن أخَّرَ، أو نسي (٧) شيئًا، قَضَى


(١) في م: "فيما".
(٢) انظر: الموطأ ١/ ٥٤٦ (١٢٢٤).
(٣) من هنا إلى قوله: "ساعة ذكر" في السطر الآتي سقط من ي ١، قفز نظر.
(٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٢٤.
(٥) انظر: المصدر السابق.
(٦) انظر: الأم ٢/ ٢٣٥.
(٧) في م: "ونسي".

<<  <  ج: ص:  >  >>