للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلَفَ الفُقهاءُ في حُكم من باتَ عن منًى، من غيرِ الرِّعاءِ، وأهلِ السِّقايةِ، من سائرِ الحاجِّ.

فقال مالكٌ (١): من تركَ المبيتَ ليلةً من ليالي منًى بمِنًى، فعليه دمٌ. وكذلك عندَهُ (٢) لو تركَ المبيت اللَّيالي كلَّها، عليه دمٌ. وسُئل مالكٌ فيما ذكَرَ أشهبُ، وغيرُهُ عنهُ: عَمَّن أفاضَ يوم النَّحرِ، فباتَ بمكّةَ ليلةً من ليالي منًى؟ قال: أرَى عليه دمًا.

وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ: إن كان يأتي منًى فيَرْمي الجِمارَ، ثُمَّ يَبِيتُ بمكّةَ، فلا شيءَ عليه (٣).

وقال الشّافِعيُّ (٤): إذا تركَ المبيتَ بمِنًى ليلةً من ليالي منًى، ففيها ثلاثةُ أقاويل، أحدُها: عليه مُدٌّ. والثّاني: عليه دِرهمٌ. والثالثُ: عليه ثُلُثُ (٥) دم. فإن تركَ ليلتينِ، فكذلك على هذه الثَّلاثةِ الأقاويلِ، أحدُها: مُدّانِ، والآخَرُ: دِرْهمانِ، والآخِرُ: ثُلُثا دم.

وأمّا إن تركَ ذلك ثلاثَ ليالٍ، فلم يختلِف قولُهُ: إنَّ عليه دمًا.

وقال أبو ثورٍ: إذا باتَ ليالي منًى كلَّها بمكّةَ، فعليه دمٌ.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا أرْخَصَ في المبيتِ عن منًى ليالي منًى للحاجِّ، إلّا الحسن البَصْريَّ، ورِوايةً رواها عِكْرِمةُ عنِ ابنِ عبّاسٍ.

ذكَرَ الطَّبريُّ، عن يعقُوبَ الدَّورقيِّ، عن هُشَيم، عن أبي حُرّةَ، عنِ الحسَنِ: أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا أن يبيتَ الحاجُّ أيامَ منًى بمكّةَ، ويأتي منًى إذا أصبَحَ، ويَرْمي الجِمارَ بعدَ الزَّوالِ في كلِّ يوم (٦).


(١) انظر: المدونة ١/ ٤٢٩.
(٢) هذه اللفظة سقطت من ي ١.
(٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٢٨.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٢٣٦.
(٥) هذه اللفظة سقطت من ي ١.
(٦) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٦٥ (١١٦١) من طريق هشيم، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>