للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قريبٌ". رواهُ هشامُ بن عُروةَ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن سَلَمةَ بن الأزرَقِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

وفي حديثِ جابرِ بن عَتيكٍ، ما يدُلُّ على أنَّ الرُّخْصةَ في البُكاءِ، إنَّما هي قبلَ أن تَفيضَ النَّفسُ، فإذا فاضَتْ: ماتَتْ (٢)، لقولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه: "دَعُوهُنَّ ما دامَ عندَهُنَّ، فإذا وجَبَ، فلا تبكينَّ باكيةٌ" (٣).

وسنذكُرُ هذا الحديث في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا إن شاءَ اللَّه.

وهذه الأحاديثُ كلُّها، تدُلُّ على أنَّ البُكاءَ غيرُ النِّياحةِ، وأنَّ النَّهي إنَّما جاءَ في النِّياحةِ، لا في بُكاءِ العينِ، وباللَّه العِصْمةُ والتَّوفيقُ، لا شريكَ لهُ.


(١) سيأتي في شرح الحديث الثاني لعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن جابر بن عتيك، وهو في الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩). وانظر تخريجه هناك.
(٢) في بعض النسخ: "ومات" وفي ي ١: "ماتت"، وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ الكلام لا يستقيم بالواو، لأنه جواب الشرط فلا يقترن بالواو.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٠ (٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>