للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ أيَّتَهما (١) قال. قال مالكٌ: هُو الذي يُخبِرُ بشهادتِهِ، ولا يَعلَمُ بها الذي هي لهُ. زادَ الهمدانيُّ: ويرفعُها إلى السُّلطانِ. قال ابنُ السَّرح: أو يأتي بها إلى الإمام. واللَّفظُ لحديثِ الهمدانيِّ، وقال ابنُ السَّرح: ابنُ أبي عَمْرةَ. ولم يقُل: عبدُ الرَّحمنِ. قال أبو داود: والتَّفسيرُ من قِبَلِ مالكٍ.

أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن خالدٍ، قال: حدَّثنا تميمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح. قالا: أخبَرنا سحنُونٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، أنَّ عبد اللَّه بن عَمرِو بن عُثمانَ بن عَفّان أخبرهُ، أنَّ عبد الرَّحمن (٢) بن أبي عَمرةَ الأنصاريَّ أخبرهُ، أنَّ زيدَ بن خالدٍ الجُهنيَّ أخبَرهُ، أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا أُخبِرُكُم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشهادتِهِ، أو يُخبِرُ بشهادتِهِ قبلَ أن يُسألَها". يَشُكُّ عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ أيَّتهُما قال. قال ابنُ وَهْبٍ: وسمِعتُ مالكًا يقولُ في تفسيرِ هذا الحديثِ: إنَّهُ الرَّجُلُ تكونُ عِندهُ الشَّهادةُ في الحقِّ، يكونُ للرَّجُلِ، لا يعلمُ بذلك قبلُ، فيُخبِرُ بشهادتِهِ، ويَرفعُها إلى السُّلطانِ.

قال ابنُ وَهْبٍ: وبَلَغني عن يحيى بن سعيدٍ، أنَّهُ قال: من دُعي لشهادةٍ عندَهُ، فعلَيهِ أن يُجيب، إذا علِمَ أنَّهُ ينتفِعُ بها الذي يَشْهدُ لهُ بها، وعليه أن يُؤَدِّيها، ومن كانت عندَهُ شهادةٌ لا يعلمُ بها صاحِبُها، فليُؤَدِّها قبلَ أن يُسألَ عنها، فإنَّهُ كان يُقالُ: من أفضَلِ الشَّهاداتِ، شهادةٌ أدّاها صاحِبُها قبلَ أن يُسألها.

قال أبو عُمر: تفسيرُ مالكٍ ويحيى بن سعيدٍ لهذا الحديثِ، أولى ما قيلَ به فيه، ولا يَسَعُ الذي عندَهُ شهادةٌ لغيرِهِ أن يَكْتُمها، ولا أن يسكُتَ عنها، إلّا أن


(١) في م: "أيهما".
(٢) في م: "عبد اللَّه".

<<  <  ج: ص:  >  >>