للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُحدِّثُ، عن أُمِّها: أنَّ امْرأةً تُوُفِّي عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عينَها، وخَشُوا على عَينِها، فسُئلَ عن ذلك النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "قد كانت إحداكُنَّ تمَكُثُ في شرِّ أحْلاسِها في بَيْتِها إلى الحَوْلِ، فإذا كان الحَوْلُ، فمرَّ كَلْبٌ، رَمَتهُ ببعرةٍ، ثُمَّ خرجَتْ، فلا، أربعةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا".

قال البَغَويُّ (١): ورَواهُ يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريُّ، عن حُميدِ بن نافع. وزادَ فيه: أُمَّ حبيبةَ. حدَّثناهُ جدِّي ويعقُوبُ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ. وحدَّثنا أبو خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا جريرٌ. جميعًا عن يحيى بن سعيدٍ، عن حُميدِ بن نافع، أنَّهُ سمِعَ زينبَ بنتَ أبي سَلَمةَ تُحدِّثُ، عن أُمِّ سَلَمةَ وأُمِّ حبيبةَ، تذكُرانِ: أنَّ امرأةً أتَتِ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرَتْ: أنَّ ابْنةً لها تُوُفِّي عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عينها. وذكرَ الحديثَ.

قال (٢): وحدَّثني جَدِّي، قال: حدَّثنا أبو قَطَنٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن حُميدِ بن نافع، عن زَيْنبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ حَبِيبةَ: أنَّ نَسِيبًا لها، أو حميمًا تُوُفِّي، وأنَّها دعَتْ بصُفرةٍ، فمَسحَتْ يَدَيها وقالت: إنَّما أصْنَعُ هذا لأنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحِلُّ لامْرأةٍ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زوج".

قال (٣): وحدَّثنيهُ يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بُكيرٍ (٤)، قال: حدَّثنا شُعبةُ بإسنادِهِ مِثلهُ. وزادَ فيه: "أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا".

قال البَغويُّ (٥): وأخبَرنا مُصعبُ بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثني مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن حُمَيدِ بن نافع، فذكَرَ الأحاديثَ الثَّلاثةَ، عن زَيْنب، عن أُمِّ حَبِيبةَ، وزَيْنبَ بنتِ جَحْشٍ، وأُمِّ سَلَمةَ سَواءً.


(١) الجعديات (١٥٧٣).
(٢) أخرجه البغوي في الجعديات (١٥٧٥).
(٣) أخرجه البغوي في الجعديات (١٥٧٦).
(٤) في الأصل: "بكر"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ.
(٥) في الجعديات (١٥٧٨، ١٥٧٩) به، عن زينب، عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش.

<<  <  ج: ص:  >  >>