للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ (١) أيضًا، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: كانتِ الدِّيةُ الإبِلَ، حتّى كان عُمرُ، فجَعَلَها لمّا غَلَتِ الإبِلُ عِشرينَ ومئةً، لكلِّ (٢) بَعيرٍ. قال: قلتُ لعطاءٍ: فإن شاءَ القَرَويُّ أعْطَى مئةَ ناقةٍ، أو مِئَتي بَقَرةٍ، أو ألفي شاةٍ، ولم يُعطِ ذَهَبًا؟ قال: نعم، إن شاءَ أعْطَى إبِلًا، ولم يُعطِ ذَهَبًا، هُو الأمرُ الأوَّلُ. قال: قلتُ لعطاءٍ: أيُعطي القَرَويُّ إن شاءَ بقرًا، أو غنمًا؟ قال: لا يَتَعاقلُ أهلُ القُرَى من الماشيةِ غيرَ الإبِلِ، يقولُ: هُو عَقْلُهُم على عَهدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال عطاءٌ: وكان يُقالُ: على أهلِ الإبِلِ الإبِلُ، وعلى أهلِ الذَّهبِ الذَّهبُ، وعلى أهلِ الورِقِ الورِقُ، وعلى أهلِ الغنم الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحُللُ (٣).

قال: قلتُ لعطاءٍ: البَدويُّ صاحِبُ البَقَرِ والشّاءِ، ألَهُ أن يُعطي إبِلًا إن شاءَ، وإن كرِهَ المُتَّبعُ؟ قال: ما أرَى إلّا أنَّهُ ما شاءَ المَعقولُ لهُ (٤) حقُّهُ لهُ، ماشيةُ العاقِلُ ما كانت لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ (٥).

قال ابنُ جُرَيج: وأخبَرنا ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه: أنَّهُ كان يقولُ: على النّاسِ كلِّهِم أجْمَعينَ، أهلِ القَرْيةِ، وأهلِ الباديةِ، مئةٌ من الإبِلِ، فمَنْ لم تكُن عندَهُ إبِلٌ، فعَلَى أهلِ الوَرِقِ الوَرِقُ، وعلى أهلِ البَقَرِ البَقَرُ، وعلى أهلِ الغَنم الغَنمُ، وعلى أهلِ البَزِّ البَزُّ. قال: يُعطونَ من أيِّ صِنْفٍ كان بقيمةِ الإبِلِ ما كانت، ارْتَفعَتْ أوِ انْخَفضَتْ قيمتُها يومئذٍ. قال طاوُوسٌ: وحقُّ المَعقولِ لهُ الإبِلُ (٦).


(١) في المصنَّف (١٧٢٥٦، ١٧٢٥٧).
(٢) في الأصل، ي ١: "كل"، والمثبت موافق لما في مصنف عبد الرزاق.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٥٨).
(٤) زاد هنا في م، ومصدر التخريج: "هو".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٦٧).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٢٦٨، ١٧٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>