للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبيه، عن جدِّهِ أنَّ في الكِتابِ الذي كَتَبهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهلِ اليمنِ في السُّننِ والفَرائضِ والدِّياتِ: "أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ" (١). مُختصرٌ.

والدَّليلُ على صِحّةِ كِتابِ عَمرِو بن حَزْم، تلقِّي جُمهُورِ العُلماءِ لهُ بالقَبُولِ والعَمَل.

ولم يختلِف فُقهاءُ الأمصارِ بالمدينةِ، والعِراقِ، والشّام: أنَّ المُصحَفَ لا يَمسُّهُ إلّا طاهِرٌ (٢) على وُضُوءٍ.

وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمد بن حَنْبل، وإسحاقَ بنِ راهوية، وأبي ثورٍ، وأبي عُبيدٍ، وهؤُلاءِ أئمّةُ الفِقهِ والحديثِ في أعْصارِهِم.

ورُوِيَ ذلك عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، وطاوُوسٍ، والحَسَنِ، والشَّعبيِّ، والقاسم بن محمدٍ، وعَطاءٍ (٣).

قال إسحاقُ بنُ راهوية: لا يَقْرأُ أحدٌ في المُصحفِ إلّا وهُو مُتوضِّئٌ، وليسَ ذلك لقولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩] ولكِن لقولِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ" (٤).

قال أبو عُمر: وهذا يُشبِهُ مذهبَ مالكٍ، على ما دلَّ عليه قولُهُ في "مُوطَّئهِ" (٥).


(١) أخرجه ابن حبان ١٤/ ٥٠١ (٦٥٥٩) من طريق حامد بن شعيب، به مطولًا. وأخرجه الدارمي (٢٢٦٦)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٢٠ (٤٣٩) من طريق الحكم بن موسى، به.
(٢) في م: "الطاهر".
(٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣١٢، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣٣٣، ١٣٣٤)، والأوسط لابن المنذر (٦٢٩)، وسنن البيهقي الكبرى ١/ ٨٨.
(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٥.
(٥) الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>