للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافِعيُّ والأوزاعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ: لا يَمَسَّ المُصحفَ: الجُنُبُ، ولا الحائضُ، ولا غيرُ المُتوضِّئ (١).

وقال مالكٌ (٢): لا يحمِلُهُ بعِلَاقتِهِ ولا على وِسادةٍ إلّا وهُو طاهِرٌ.

قال: ولا بأسَ أن يحمِلَهُ في التّابُوتِ، والخُرج (٣)، والغرارةِ (٤) من ليسَ على وُضُوءٍ.

قال أبو ثور: وذلك أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} قال: وهذا قولُ مالكٍ، وأبي عبدِ اللَّه، يعني الشّافِعيَّ، رحِمهُ اللَّه (٥).

قال أبو عُمر: إنَّما رخَّصَ مالكٌ في حَمْلِ غيرِ المُتوضِّئ للمُصحفِ في التّابُوتِ والغِرارةِ، لأنَّ القصدَ لم يكُن منهُ إلى حَمْلِ المُصحفِ، وإنَّما قُصِدَ إلى حملِ التّابُوتِ وما فيه من مُصحفٍ، وغيرِهِ.

وقد كرِهَ جماعةٌ من التّابِعين، منهُمُ: القاسمُ بن محمدٍ، والشَّعبيُّ، وعطاءٌ مسَّ (٦) الدَّراهِم فيها ذِكرُ اللَّه على غير وُضُوءٍ (٧).

فهُو لا شَكَّ أشدُّ كراهيةً أن يَمَسَّ المُصحفَ غيرُ مُتوضِّئٍ.


(١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٥.
(٢) انظر: الموطأ ١/ ٢٧٥ (٥٣٥).
(٣) الخرج: وعاء من شعر أو جلد، ذو عدلين، يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. المعجم الوسيط، ص ٢٢٥.
(٤) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق. المعجم الوسيط، ص ٦٤٨.
(٥) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٥.
(٦) في م: "من".
(٧) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٣٣٥، ١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>