للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: وذكرَ عبدُ الملكِ بن الماجِشُونِ، عن أصحابه من أهلِ المدِينةِ: أبيهِ، ومالكٍ، والمخزُومِيِّ، وابنِ دِينارٍ، وغيرِهِم: أنَّهُم كانوا يَذْهَبونَ إلى (١) أنَّ الصِّبيانَ إذا كان مَعهُم أبوهُم، فهُم على دِينِ أبيهِم، إن أسلَمَ أبوهُم، صارُوا مُسلِمِينَ بإسْلامِهِ، وإن ثبتَ على الكُفرِ، فهُم على دِينِهِ، ولا يُعتَدّ فيهم بدِينِ الأُمِّ على حالٍ؛ لأنَّهُم لا يُنسبُونَ إلَيها، وإنَّما يُنسبُونَ إلى أبيهِم، وبه يُعرفُونَ.

قال عبدُ الملكِ: هذا ما (٢) لم يُفرِّق بينهُمُ السِّباءُ، فيقعُونَ في قَسْم مُسلِم ومِلْكِهِ، بالبيع أوِ بالقَسْم، فإذا فرقَ بينهُم وبينَ آبائهِم بالبَيْع أو القَسْم (٣)، فأحكامُهُم حِينَئذٍ أحْكامُ المُسلِمِينَ في القِصاصِ، والقَوَدِ (٤)، والصَّلاةِ عليهِم، والدَّفنِ في مَقابِرِ المُسلِمِينَ، والمُوارَثةِ (٥)، وغيرِها.

قال أبو عُمر: قولُ عبدِ الملكِ ورِوايتُهُ هذه عن أصحابه، أميلُ إلى مذهبِ الأوزاعِيِّ مِنها إلى مذهبِ مالكٍ، وليست لواحدٍ منهُما مُجرَّدًا؛ لأنَّها مُخَالِفةٌ لهما في فُصُولٍ تراها إن تدبَّرتَ وتأمَّلتَ بعونِ الله.

قال الأوزاعِيُّ، وهُو قولُ فُقهاءِ الشّام: إذا صارَ الصَّبيُ (٦) في مِلكِ المُسلِمِينَ، فحُكمُهُ حُكمُ أهلِ (٧) الإسلام؛ لأنَّ المِلكَ أولى به من النَّسَبِ (٨).


(١) في د ٢، م: "يزعمون" بدل: "يذهبون إلى".
(٢) في د ٢، م: "إذا".
(٣) في د ٢، م: "والقسم".
(٤) زاد بعد هذا في د ٢، م: "والخطأ".
(٥) في م: "والموارث".
(٦) في د ٢، م: "السبي"، وهو تحريف.
(٧) هذه الكلمة سقطت من م.
(٨) انظر: الأموال لأبي عبيد، ص ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>