للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقد حدَّثنا مخلدُ بن حُسينٍ، عنِ الأوزاعِيِّ بشيءٍ أخْشَى أن يكونَ وهمًا، قال: سألتُ الأوزاعِيَّ عنِ الطِّفلِ يُسْبَى (١)، فقال: إن كان معهُ أبواه خُلِّيَ (٢) بينَهُ وبينهُما، وإن لم يكونا مَعهُ، فيُصلَّى (٣) عليه.

قال أبو عُمر: رِوايةُ مخلدِ بنِ حُسَينٍ هذه عنِ الأوزاعِيِّ، هِي قولُ أبي حييفةَ والشّافِعِيِّ وأصحابهم، وقولُ حمّادِ بنِ أبي سُليمانَ، قالوا: حُكمُ الطِّفلِ، حُكمُ أبوَيهِ إذا كانا مَعهُ، أو كان معهُ أحدُهُما، وسواءٌ الأبُ أوِ الأُمُّ في ذلك، فإن لم يكونا مَعهُ ولم يكُن مَعهُ أحدُهُما، وصارَ في مِلكِ مُسلِم، فحُكمُهُ حُكمُ المُسلِمِين، لأنَّهُ صارَ في مِلكِ المُسلِمِينَ، وليس معهُ أبواهُ، ولا واحِدٌ منهُما، فيكونُ دِينُهُ دِينهُما، يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ، وإذا لم يكونا معهُ، صارَ حُكمُهُ حُكم مالكِهِ (٤).

فهذا مذهبُ الكُوفيِّين، والشّافِعِيِّ، وأصحابهم.

واختُلِفَ في هذا البابِ عنِ الثَّورِيِّ، فرُوِي عنهُ مِثلُ قولِ أبي حنِيفةَ والشّافِعِيِّ.

ورَوَى عنهُ ابنُ المُباركِ، أنَّهُ قال: يُصلَّى على الصَّبِيِّ، وإن كان مع أبوَيهِ مُشرِكينِ، لأنَّ المِلكَ أغلبُ عليه، وأملكُ به.

وهذا شَبِيهٌ بمذهبِ الأوزاعِيِّ.

حدَّثنا عبد الوارثِ بن سُفيان قِراءَةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن حَبِيبٍ المِصِّيصِيُّ.


(١) في الأصل: "يُسَمَّى"، محرف.
(٢) في م: "يخلى".
(٣) في م: "فليصلى".
(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٤٧، والإشراف له ٢/ ٣٥٠، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٨٢، وفيها ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>