للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا محبُوبُ بن موسى، قا لا: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزارِيُّ، قال: قال سُفيانُ: إذا دخلوا قُبّةَ (١) المُسلِمِينَ، صُلِّي عليهم، وإذا صارُوا في مِلكِ المُسلِمِينَ، صُلِّي عليهم.

قال الفَزارِيُّ: سألتُ الأوْزاعِيَّ قلتُ: السَّبيُ يُصابُونَ وهُم صِغارٌ، معهُم أُمَّهاتهم وآباؤُهُم؟ قال: إذا ماتَ صغيرًا، وهُو في جَماعةِ الفَيْءِ، أوِ في (٢) الخُمُسِ، أو في نَفْلِ (٣) قوم، وهُم في بلادِ العدُوِّ، لم يُصلَّ عليهم، ما لم يُقسم، فإذا قُسِمُوا، وصارُوا في ملك (٤) مُسلِم، أوِ اشتراهُم قَوْمٌ بينهُم، فاشْتَركُوا فيهم، أو في واحِدٍ منهُم، ثُمَّ ماتَ، صُلِّي عليه، وإن كان في بلادِ العدُوِّ، وكان مَعهُ أبواهُ؛ لأنَّ المُسلِمَ أولى به من أبوَيهِ، ولأنَّ أحدهُم لو أعتقَ نصِيبهُ منهُ، كلِّف خلاصَهُ من شُركائهِ.

وقال أبو عُبَيدٍ: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن ولدِ المُشركِ يَشْتريهِ الرَّجلُ فيُعتقهُ، هل يُجزئُ رقبةً؟ قال: نعم، إذ اشتراهُ فقد دخلَ في الإسلام (٥).

قال أبو عُبيد: وقال أهلُ العِراقِ: إن كان مَعهُ أبواهُ، أو أحدُهُما سُبِيَ، فهُو على دِينِهِ، ولا يُجزِئُ في الرَّقَبةِ المُؤمِنةِ، وإن لم يَكُن مَعهُ واحِدٌ منهُما، فهُو مُسلِمٌ ويُجزِئُ.

قال: وأمّا قولُ مالكٍ، فإنَّهُم يختلِفُونَ عنهُ فيه.


(١) في ي ١: "قبلة". وفي د ٢: "فيه". وفي م: "في".
(٢) هذا الحرف سقط من م.
(٣) هذه اللفظة سقطت من ت.
(٤) في ت وغيرها: "في بلاد".
(٥) من قوله: "وقال أبو عبيد" إلى هنا، سقط من د ٢، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>