للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنتَ؟ فقال: أيَّ شيءٍ أقولُ فيها! ثُمَّ احتجَّ بظاهِرِ قولِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فأبواهُ يُهوِّدانِهِ ويُنصِّرانِهِ". قال: فظاهِرُ هذا، أنَّ حُكم الصَّغِيرِ، حُكمُ أبوَيهِ. قلتُ لأحمد: الغُلامُ النَّصرانيُّ إذا أسلمَ أحدُ أبوَيهِ؟ قال: هُو مع المُسلِم منهُما، سواءٌ كان أُمًّا أو أبًا، حُكمُهُ حُكمُ المُسلِم منهُما.

وكان أبو ثورٍ يقولُ: إذا سُبِيَ مع أبوَيهِ، أو أحدِهِما، أو وحدهُ، ثُمَّ مات قبل أن يختارَ الإسلامَ، لم يُصلَّ عليه (١).

قال أبو عُمر: هذا نفسُ مذهبِ مالكٍ، والحُجَّةُ في ذلك لهُ ولمن ذهبَ مذهبهُ، أنَّ الطِّفل على أصلِ ما كان عليه مع أبوَيهِ، حتَّى يُعبِّر عنهُ لسانُهُ، كما رَوى عبدُ الله بن محمدِ بنِ عَقِيلٍ، عن سعِيدِ بنِ أبي سعيدٍ (٢)، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلُّ مولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، حتَّى يُعرِبَ عنهُ لسانُهُ، وأبواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنصِّرانِهِ (٣) ".


(١) انظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٤٤٦، والإشراف له ٢/ ٣٥٠.
(٢) في د ٢، م: "أبي سعد"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤٦٦.
(٣) في د ٢، م: "وينصرانه".

<<  <  ج: ص:  >  >>