للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن داود بنِ قَيْسٍ، قال: حدَّثتني أُمِّي، وكانت مَوْلاةَ نافِع بنِ عُتْبةَ بنِ أبي وقّاصٍ، قالت: رأيتُ سَعْدًا زوَّج ابنتَهُ رَجُلًا من أهلِ الشّام، وشرطَ لها أن لا يُخرِجها، فأرادَتْ أن تخرُجَ مَعهُ، فنهاها سعدٌ، وكرِهَ خُرُوجها، فأبتْ إلّا أن تخرُجَ، فقال سعدٌ: اللَّهُمَّ لا تُبلِّغها ما تُرِيدُ، فأدركَها الموتُ في الطَّرِيقِ، فقالت:

تذكَّرتُ من يَبْكِي عليَّ فلم أجِد ... من النّاسِ إلّا أعبُدِي ووَلائدِي

وإلى هذا المعنى ذهَبَ اللَّيثُ بن سعدٍ وطائفةٌ، إلى أنَّ الشَّرطَ لازِمٌ.

والوَجْهُ المُختارُ عِندَنا ما ذكَرنا.

وقد رُوِي عن عُمرَ بنِ الخطّابِ، من رِوايةِ المدنِيِّين، خِلاف ما تقدَّمَ عنهُ من رِوايةِ الشّامِيِّين.

حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن الحُبابِ أبو خلِيفةَ، قال: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا كثِيرُ بن فرقدٍ، عن عُبيدِ بنِ السَّبّاقِ: أنَّ رجُلًا شُرِطَ عليه في امرأتِهِ عِندَ عُقدةِ النِّكاح: ألّا يُخرِجها من دارِها. ولم يذكُر عِتْقًا، ولا طلاقًا، فأرادَ بها بلدًا آخرَ، فخاصَمتهُ إلى عُمر بنِ الخطّابِ، فقَضَى عُمرُ أن تتبعَ زوجها، وأنَهُ لا شرطَ لها (١).

قال: وحدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثنا توبةُ بن النَّمِرِ الحَضْرمِيُّ: أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ كتبَ في ذلك، بمِثلِ ذلك.

قال أبو عُمر: قد قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المُسلِمُونَ عِندَ شُرُوطِهِم، إلّا


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤٩، من طريق كثير بن فرقد، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>