للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرطًا (١) أحلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا" (٢). وقال: "كلُّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ الله، فهُو باطِلٌ" (٣). يعني في حُكم الله، كما قال: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: ٢٤]. يعني حُكمهُ وقضاءَهُ، فكلُّ شرطٍ ليس في حُكم الله وحُكم رسُولِهِ جوازُهُ، فهُو باطِلٌ.

وهذا أصحُّ ما في هذا البابِ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.

وللكلام (٤) في شُرُوطِ النِّكاح، وما يَلْزمُ مِنها وما لا يَلْزمُ عِندَ العُلماءِ، موضِعٌ غيرُ هذا.

وأمّا قولُهُ: "لِتَسْتفرِغَ صَحْفتها". فكلامٌ عربيٌّ مجازه (٥) ومعناهُ: لتَنْفرِدَ (٦) بزوجِها، فاعلمهُ لا وجهَ لهُ غيرُهُ (٧).


(١) في الأصل، د ٢، م: "شرط".
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجة (٢٣٥٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٢٦ (٢٨٩٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٢ (٣٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٠١، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٧٩، من حديث عمرو بن عوف المزني. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال بشار: هكذا قال، وفيه نظر شديد، فإنه من رواية كثير بن عبد الله وهو متروك، ولذلك انتقد العلماء الترمذي على هذا التصحيح. وينظر تعليقنا عليه. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ١٩١ (١٠٨١١).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥) من حديث عائشة، في قصة بريرة.
(٤) في م: "والكلام".
(٥) في م: "مجاز".
(٦) في ي ١، ت: "لتفرد".
(٧) زاد هنا في د ٢: "ومثل هذه الاستعارة في الكلام والمجاز، قول النمر بن تولب:
فإن ابن أخت القوم مصنع إناؤه ... إذا لم يزاحم خاله باب خالد"

<<  <  ج: ص:  >  >>