(٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤١ (٩٩٦٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤، وفي الكبرى ٦/ ١٧ (٦٠٣٦/ ١)، من طريق داود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٢ (١٣٦٣٣). (٣) أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨، من طريق القعنبي، به. (٤) أخرجه أبو عوانة (٤٩٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق ابن وهب، به. (٥) من قوله: "وكذلك رواه القعنبي" إلى هنا، سقط من ي ١، ت. وجاء مكانه في د ٢ ما نصه: "ورواه ابن وهب، عن داود بن قيس"، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". وهكذا رواية بكير بن الأشج، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". انتهى. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق بكير بن الأشج، به.