للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"صاعًا من طعام". وفسَّر بعضُهُم قولهُ: "صاعًا من طعام، لا سمراءَ". قال: يقولُ: تمرًا، ليس ببُرٍّ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا الحُنَينيُّ (١)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشْتَرى أحدُكُمُ الشّاةَ المُصرّاةَ، فهُو بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يَحلبها، فإن رَضِيها أمسَكَها، وإن سَخِطها، رَدَّها وصاعًا من تمرٍ" (٢).

وكذلك رواهُ القَعنبِيُّ (٣)، وابنُ وَهْب (٤)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلّا أنَّهُما قالا: "فليَنْقلِب بها فليحلِبها، فإن رضِيَ حِلابها أمْسَكَها، وإلّا ردَّها ومعَها صاعُ تمرٍ" (٥).


(١) في ي ١، د ٢: "الحسيني"، خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم الحنيني، أبو يعقوب المدني. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٩٥، وتهذيب الكمال للمزي ٢/ ٣٩٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٦٩.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٤١ (٩٩٦٠)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤، وفي الكبرى ٦/ ١٧ (٦٠٣٦/ ١)، من طريق داود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٨٢ (١٣٦٣٣).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٨، من طريق القعنبي، به.
(٤) أخرجه أبو عوانة (٤٩٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق ابن وهب، به.
(٥) من قوله: "وكذلك رواه القعنبي" إلى هنا، سقط من ي ١، ت. وجاء مكانه في د ٢ ما نصه: "ورواه ابن وهب، عن داود بن قيس"، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". وهكذا رواية بكير بن الأشج، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". انتهى. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨، من طريق بكير بن الأشج، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>