للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يتحصَّلُ من مذهب مالكٍ: أنَّ الوِترَ في الاسْتِجمارِ، ليس بواجِب، ولكنَّهُ مندُوب إليه سُنَّةٌ.

وقد تابعَ مالكًا على هذا جماعةٌ قد ذكرناهُم في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي إدرِيسَ، وذكرنا الحُجَّةَ من جِهةِ الأثرِ والنَّظرِ لهم ولمن خالفهُم هُناك، والحمدُ لله.

وقد كان ابنُ عُمر يَسْتحِبُّ الوِترَ في تجمِيرِ ثِيابه (١). وكان يَسْتعمِلُ العُمُومَ في قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ومنِ اسْتَجمرَ فليُوتِر" (٢). فكان يَسْتجمِرُ بالأحجارِ وِترًا، وكان يُجمِّرُ ثِيابهُ وِترًا، تأسِّيًا بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومُستعمِلًا عُمُوم الخِطابِ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.

وقد جاءَ في الأثرِ المرفُوع: "إنَّ الله وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ" (٣).


(١) انظر: مسند أحمد ١٠/ ١١٩ (٥٨٨٠).
(٢) هو حديث هذا الباب.
(٣) أخرجه الحميدي (١١٣٠)، وأحمد في مسنده ١٢/ ٤٦٩ (٧٥٠٢)، والبخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧)، وابن ماجة (٣٨٦١)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٦١ (٨٧٣٣)، والنسائي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٣ (٧٦١٢)، وأبو يعلى (٦٢٧٧)، وابن خزيمة (٧٧)، وابن حبان ٣/ ٨٨ (٨٠٨)، والطبراني في الأوسط ٦/ ١٣١ (٦٠٠٢)، وفي الدعاء له (١٠٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٧٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٠٤، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٦٩٨ - ٦٩٩ (١٤٣٤٢، ١٤٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>