للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي عليه الفُقهاءُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلك، وأنَّ المُراعَى في هذا المعنى النَّسبُ، دُونَ غيرِهِ من المُصاهرةِ.

فإنَّهُ لا بأسَ أن يُجمعَ بين امرأةِ الرَّجُلِ وابنتِهِ من غَيرِها.

وقد فرَّقَ قومٌ من جِهَةِ النَّظرِ، بين امرأةِ الرَّجُلِ وابنتِهِ، وبينَ المرأةِ وعمَّتِها، بأن قالوا في هاتينِ وما كان مثلهما: أيُّتُهُما جُعِلَتْ ذكرًا، لم يحِلَّ لهُ الأُخرى، وأمّا امرأةُ الرَّجُلِ وابنتُهُ من غيرِها، فإنَّهُ لو كان مَوْضِع البنتِ ابنٌ، لم يحِلَّ لهُ امرأةُ أبيهِ (١).

وبَقِيَ فيها وجهٌ آخرُ، وذلك أن يجعلوا موضِع المرأةِ ذكرًا، فتحِلُّ لهُ الأُنثى؛ لأنَّهُ رجُلٌ أجنبِيٌ تزوَّجَ ابنةَ رجُل أجنبِيٍّ، وليس الأُختانِ، ولا العمَّةُ مع ابنةِ أخِيها، والخالةُ مع ابنةِ أُختِها كذلك؛ لأنَّ هؤلاءِ اسلتهما جُعلَتْ ذكرًا، لم تحِلَّ لهُ الأُخرى.

فقِفْ على هذا الأصلِ، فعليه جماعةُ أئمَّةِ الفتوى، والحمدُ للّه.

والرَّضاعةُ في هذا البابِ كالنَّسبِ.

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عنِ الثَّورِيِّ، عن جابرٍ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّهُ كرِهَ العمَّةَ والخالةَ من الرَّضاعةِ.

وعنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: قلتُ لهُ: أيجمعُ الرَّجُلُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها من الرَّضاعةِ؟ قال: لا، ذلك مِثلُ الوِلادةِ (٣).

وعن (٤) مَعمرٍ، عن قَتادةَ، أنَّ ابن مَسعُودٍ قال: وأكرَهُ عمَّتَكَ من الرَّضاعةِ، وخالتَك من الرَّضاعةِ (٥).


(١) في ي ١، ت: "ابنه".
(٢) في المصنَّف (١٠٧٦٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٦١).
(٤) هذه الفقرة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د ٢.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>