للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والماءُ لا يخلُو تغيُّرُهُ من أن يكون بنجاسةٍ أو بغيرِ نجاسةٍ، فإن كان بنَجاسةٍ، فقد أجمع العُلماءُ على أنَّهُ غيرُ طاهِرٍ، ولا مُطهِّرٍ.

وكذلك أجمعُوا أنَّهُ إذا تغيَّر بغيرِ نَجاسةٍ، أَنَّهُ طاهِرٌ على أصلِهِ.

وقال الجُمهُورُ: إنَّهُ (١) غيرُ مُطهِّرٍ، إلّا أن يكون تغيُّرُهُ من تُربتِهِ (٢) وحَمْأتِهِ، وما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ الذي لا إشكالَ فيه، ولا التِباسَ معهُ.

وقد ذكَرْنا حُكمَ الماءِ عِندَ العُلماءِ، واجْتَلبنا مَذاهِبَهُم في ذلك، والاعتِلالَ لأقوالِهِم في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.


(١) قوله: "وقال الجمهور إنه" لم يرد في ي ١، د ٢، ت.
(٢) في د ٢: "ترابه".

<<  <  ج: ص:  >  >>