للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر سُنيدٌ، عن وكِيع، عن محمدِ بن قيسٍ، قال: تذاكرنا عِندَ الشَّعبِيِّ السّاعةَ التي تُرجى في الجُمُعةِ، قال: هي ما بين أن يحرُمَ البيعُ، إلى أن يحِلَّ (١).

قال: وحدَّثنا مُعتمِرٌ، قال: قُلتُ لابنِ عونٍ: ما كان رأيُ ابنِ سِيرِين في السّاعةِ التي تُرجى في يوم الجُمُعةِ؟ قال: قُلتُ لابنِ سِيرِين: أيُّ ساعةٍ هي عِندكَ؟ قال: أكثرُ ظنِّي أنَّها السّاعةُ التي كان يُصلِّي فيها رسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقال آخرُونَ: هي من (٣) صلاةِ العصرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.

حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حُميدٍ، قال: حدَّثنا هارونُ، عن عَنْبسةَ، عن سالم، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ قال: السّاعةُ التي تُذكرُ يوم الجُمُعةِ، ما بين صلاةِ العصر، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. وكان سعِيدٌ إذا صلَّى العصر، لم (٤) يُكلِّم أحدًا (٥) إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.

قال أبو عُمر: أمّا من قال: إنَّها بعد العمرِ. ومن قال: إنَّها آخِرُ ساعةٍ من يوم الجُمُعةِ. فقد ذكرنا القائلِينَ بذلك، في باب يزِيد بن الهادِ، في قِصَّةِ عبدِ الله بن سلام مع أبي هريرةَ، وكعبٍ، واللهُ عزَّ وجلَّ أعلمُ بالسّاعةِ أيُّ السّاعاتِ هي (٦)؛ لأنَّ أخبارَ الآحادِ لا يُقطَعُ على مُعَيّنها، والذي ينبغِي لكلِّ مُسلِمٌ الاجتِهادُ في


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٤٣٤) و (٥٥١٠) من طريق محمد بن قيس، به.
(٢) من قوله: "وروى موسى بن معاوية" إلى هنا، لم يرد في ي ١، ت.
(٣) في ي ١، ت: "بين".
(٤) في ي ١، ت: "لا".
(٥) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.
(٦) في ي ١، ت: "أفضل".

<<  <  ج: ص:  >  >>