للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مِثلُهُ أيضًا، لم يأمُرْهُ بإعادةٍ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١) عن ابنِ جُريج، قال: قُلتُ لعطاءٍ: هل تعلمُ من شيءٍ يَقْطعُ جُمُعةَ الإنسانِ، حتَّى يجِب عليه أن يُصلِّي أربعًا، من كلام، أو تخطِّي رِقابِ النّاسِ، أو شيء غيرِ ذلك؟ قال: لا.

وعن ابنِ جُريج، عن عطاءٍ، قال: يُقالُ: من تكلَّمَ، فكلامُهُ حظُّهُ من الجُمُعةِ، يقولُ: من أجرِ (٢) الجُمُعةِ، فأمّا أن يُوفِّي أربعًا، فلا (٣).

قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ الفُقهاءِ من أهلِ الرَّأيِ والأثرِ، وجماعةُ أهلِ النَّظرِ، لا يختلِفُونَ في ذلك، وحَسْبُك بهذا أصلًا وإجماعًا.

واختَلَفُوا في ردِّ السَّلام، وتَشْمِيتِ العاطِسِ في الخُطبةِ.

فقال مالكٌ (٤) وأصحابُهُ: لا يُشفَتُ العاطِس، ولا يرُدُّ السَّلامَ، إلّا إنْ ردَّهُ إشارةً، كما يرُدُّ في الصَّلاةِ.

وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا يرُدُّ السَّلام، ولا يُشمِّتُ العاطِس (٥).

وقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ: لا بأسَ بردِّ السَّلام، وتشمِيتِ العاطِسِ، والإمامُ يخطُبُ. وهُو قولُ الحسنِ البصرِيِّ، والنَّخعِيِّ، والشَّعبِيِّ، والحكم، وحمّادٍ، والزُّهرِيِّ، وبه قال إسحاقُ.

واختلفَ قولُ الشّافِعيِّ (٦) في ذلك، فقال في الكِتابِ القدِيم بالعِراقِ:


(١) في المصنَّف (٥٤٢٢).
(٢) في الأصل، ي ١، ت: "أجل أجر". وفي م: "أجل". وانظر: مصدر التخريج.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٤٢٣).
(٤) انظر: المدونة ١/ ٢٣٠.
(٥) انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٨٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٩، وفيهما ما بعده.
(٦) انظر: الأم ١/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>