للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ (١). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بن حنبل (٣)، قالا جميعًا: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا زِيادُ بن سعدٍ، عن عبدِ الله ابنِ الفضلِ، عن نافِع بن جُبيرٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ تُسْتأمرُ في نَفْسِها، فصمتُها إقرارُها". هذا لفظُ حديثِ الحُميدِيِّ. وقال أحمدُ بن حنبلٍ: حدَّثنا سُفيانُ، عن زِيادِ بن سعدٍ، بإسنادٍ فقال: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنَفْسِها من وليِّها، والبِكرُ يَسْتأمِرُها أبوها، وصَمتُها إقرارُها".

قال أبو عُمر: وهكذا قال ابنُ عُيينةَ، عن زِيادٍ في هذا الحديثِ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنفْسِها". ولو صحَّت هذه اللَّفظةُ، كان الولِيُّ المُرادُ بهذا الحديثِ الأبَ دُونَ غيرِهِ، على ما ذهبَتْ إليه طائفةٌ من أهلِ العِلم في ذلك، وسَتَرى ذلك وغيرهُ (٤) في هذا البابِ إن شاءَ الله.

حدَّثنا إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أبو الحُسينِ محمدُ بن العبّاسِ الحَلَبِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ الحُسينُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زُنبُورٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا فُضَيْلُ بن عِياضٍ، عن زِيادِ بن سعدٍ، عن عبدِ الله بن الفضلِ،


(١) في مسنده (٥١٧).
(٢) في سننه (٢٠٩٩).
(٣) في مسنده ٣/ ٣٨٤ (١٨٩٧). وأخرجه مسلم (١٤٢١) (٦٧، ٦٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٢ (٥٣٥٥)، وأبو عوانة (٤٢٥٥)، وابن حبان ٩/ ٣٩٨ (٤٠٨٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٣ (١٠٧٤٥)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٤٩ (٣٥٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٥، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٦٨ - ١٦٧ (٦٤٥٠).
(٤) لفظ الاستثناء هذا لم يرد في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>