للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال عبدُ الرَّزَّاقِ (١): وأخبَرنا هِشَامٌ، عن الحَسَنِ قال: إذا لم يَجِدُوا امرأةً مُسْلِمَةً، ولا يَهُودِيَّةً، ولا نَصْرانِيَّةً، غسَلَها زَوْجُها وابْنُها.

قال أبو عُمر: قد رُويَ عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: أحَقُّ الناسِ بغَسْلِ المرأةِ والصَّلاةِ عليها زَوْجُها (٢).

ويَحْتَمِل هذا: مِن الرِّجالِ. فذلك جائزٌ، والنِّساءِ أيضًا، جائز، كُلُّ ذلك، واللَّهُ الموفِّقُ للصَّواب.

وأمَّا غَسْلُ المرأةِ زَوْجَها، فلم يختَلِفُوا فيه، وهو أولَى ما عُمِلَ به.

وروَى سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو بنِ دينَارٍ، عن ابنِ أبي مُلَيْكَةَ، أنَّ أبا بكرٍ أوْصَى أسماءَ أنْ تَغْسِلَه وكانَتْ صائمَةً، فعزَمَ عليها لتُفْطِرَنَّ (٣). وقال أبو بكر بنُ حَفْصٍ: أوْصَى أبو بكرٍ أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ، قال: إذا أنا مِتُّ فاغْسِلني، وأُقْسِمُ عليكِ لتُفْطِرِنَّ؛ ليكونَ أقْوَى لكِ، وليَغْسل عبدُ الرَّحمن ابني (٤).


(١) في المصنَّف ٣/ ٤١٠ (٦١٢٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٠٩ (٦١٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٠٨٦) من طريق عكرمة مولاه، عنه رضي اللَّه عنها.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٠٨ (٦١١٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١١٠٧٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤١٠ (٦١٢٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٣ و ٨/ ٢٨٤ من طريق أبي بكر بن حفص، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>