للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حَنِيفَةَ والثَّوْريُّ، ورُويَ ذلك عن الشَّعْبِيِّ (١): لا يَغْسِلُها، لأَنَّه ليس في عِدَّةٍ منها. وهذا ما لا مَعْنَى له، لأنَّها في حُكْم الزَّوْجَةِ لا في حُكْم المَبْتُوتَةِ، بدَلِيل الموارَثَةِ. والأصْلُ في هذه المسْألَةِ غَسْلُ عليٍّ فاطِمَةَ رضِيَ اللَّهُ عنهما، روَاه الدَّرَاوَرْديُّ، عن عُمَارَةَ بنِ المُهَاجِرِ، عن أُمِّ عَوْنٍ بنتِ عبد اللَّه بنِ جَعْفَرٍ (٢)، عن جَدَّتِها أسْمَاءَ بنتِ عُمَيْس قالتْ: أوْصَتْ فاطمةُ رضِيَ اللَّهُ عنها أنْ نَغْسِلَها أنَا وعليٌّ، فغَسَلْتُها أنا وعليٌّ (٣).

وذكرَ عبدُ الرَّزَّاق (٤) هذا الخَبَرَ فلم يُقِمْ إسْنادَه. وهو خَبَرٌ مَشْهُورٌ عندَ أهْلِ السَّيَر.

قال عبدُ الرَّزَّاق (٥): وأخبَرنا الثَّوريُّ قال: سمِعتُ حمَّادًا يقول: إذا ماتَتِ المرأةُ مع القَوْم، فالمرأةُ يَغْسِلُها زَوْجُها، والرَّجُلُ امرأتُه.

قال سُفْيَانُ (٦): ونحنُ نقولُ: لا يَغْسِلُ الرَّجُلُ امرأتَه؛ لأَنَّه لو شاءَ تزَوَّجَ أُخْتَها حينَ ماتَتْ، ونقولُ: تَغْسِلُ المرأةُ زَوْجَها؛ لأنَّها في عِدَّةٍ منه.


(١) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٤٣٥ - ٤٣٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٧، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٥٥.
(٢) هكذا في النسخ، وهو وهم صوابه: "أم عون بنت محمد بن عبد اللَّه بن جعفر" كما في تهذيب الكمال ٣٥/ ٣٧٣. وهي زوجة محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية.
(٣) أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٠٩، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٦٣، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٩٧ (٦٩٠٧) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ، عن محمد بن موسى الفِطْريّ، عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن عمارة بن المهاجر، عن أمِّ جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس رضي اللَّه عنها.
(٤) في المصنَّف ٣/ ٤٠٩ بإثر (٦١٢٢) عن عمارة بن المهاجر، عن أم جعفر بنت محمد، عن جدّتها أسماء بنت عميس، به.
(٥) في المصنَّف ٣/ ٤٠٩ (٦١٢٠).
(٦) في المصنَّف ٣/ ٤٠٩ (٦١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>