للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي شَيْبةَ، قال: [حدَّثنا حُسينُ بن محمدٍ، قال] (١): حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ جارِيةً بكرًا أتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَتْ له أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عُمر: هذا عندَ أصحابنا يحتَمِلُ أن يكونَ وردَ في عينٍ (٢) زوَّجَها أبوها من غيرِ كُفءٍ، أو ممَّن يَضُّرُّ بها.

وأما قوله: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها". فقد مضى هذا الحديث وتكرَّرَ، ومضى القولُ في معانيهِ على اختلافِ ما للعُلماء فيها (٣).

وأمّا قوله: "لا تُنكح البكرُ حتَّى تُستأذنَ"، فحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعِيدِ بن الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيع، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمر، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذن". قالوا: يا رسُولَ الله، كيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ (٤) " (٥).

وحدَّثنا (٦) محمدُ بن عبد الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال حدَّثنا الحسنُ بن محمدِ بن الصَّبّاح، قال حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن هشام بن أبي


(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ، ولا يصح الإسناد إلا به.
(٢) في د ٢: "أن".
(٣) في ي ١: "فيه".
(٤) في ي ١، د ٢، ت: "قيل: يا رسول الله فما إذنها؟ قال: السكوت".
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٧، من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٦٤ (٧٤٠٤)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤ مكرر)، والترمذي (١١٠٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٩٤ (٨٥٨٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٥، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٨) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٣٥٢٩).
(٦) من قوله: "وحدثنا" إلى نهاية هذا الحديث لم يرد في الأصل، م، كأنه قفز نظر، فهو ثابت في د ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>