للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدِ الله، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسُولَ الله، كيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ" (١).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبان، قال: حدَّثنا يحى، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تُنكحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسُولَ الله، وكيف إذنُها؟ قال: "إذا سكتَتْ فهُو رِضاها".

وحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ". قالوا: وكيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ" (٣).

قال أبو عُمر: ليسَ يأتي هذا اللَّفظ في هذا الحديث، إلّا بهذا الإسناد.

وهو ممّا انفردَ به يحيى بن أبي كثير، وهو ثقةٌ، وهو أثبتُ عندهُم من محمدِ بن عَمرو (٤).


(١) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٣٧١ (٩٦٠٥)، والبخاري (٥١٣٦، ٦٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٨٦، وفي الكبرى ٥/ ١٧٣ (٥٣٥٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠٧)، وأبو عوانة (٤٢٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٩، من طريق هشام، به.
(٢) في سننه (٢٠٩٢). وانظر: سابقيه.
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٧٠)، ومسلم (١٤١٩) (٦٤ مكرر) من طريق شيبان، به.
(٤) في م: "بن عمر"، خطأ. وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبد الله المدني.
انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>