للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وكذلك إن كانت حظيَّةً (١) ذات حظاءٍ (٢)، فجعلَتْ أمرَها إلى رجُلٍ فزوَّجها، فأجازَ ذلك وليُّها لم يجُز.

قال أحمد بن المُعذَّل: قال لي عبد الملك: انظُر أبدًا في هذا البابِ، فإن كان العقدُ من المرأةِ، أو ممَّن جعلَتْ ذلكَ إليه، وهو غيرُ وليٍّ، ثمَّ أجازَ ذلك الوليُّ، فإن ذلكَ مردودٌ أبدًا، وإن كانَ العقدُ من الولاةِ، ثمَّ أجازتهُ المرأةُ، فهي لهم تبعٌ، وهو ماضٍ.

قال إسماعيلُ: أمّا تشبيهُ عبد الملكِ تزويجَ غير الوليِّ بأمرِ المرأةِ، بتزويج المرأةِ نفسَها، فلا يُشبهُه، لأنَّ المرأة لا تلي عقدَ نكاح نفسِها ولا غيرها، ولا أمَتِها (٣)، لأنَّ هذا بابٌ ممنوعٌ منه النِّساء.

قال: وجعلَ عبد الملكِ تزويجَ غير وليِّ المرأةِ بأمرها، أضعفَ من تزويج الوليِّ المرأةَ بغيرِ أمرها. وجعلَ مالكٌ تزويجَ غير الوليِّ بأمرها، أقوى من تزولج الوليِّ المرأةَ بغيرِ أمرها.

قال إسماعيلُ: والذي قال مالكٌ أشبَهُ وأبينُ، لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها". فإذا عقدَ نكاحها الوليُّ بغيرِ أمرها، ثمَّ أجازَتْ، لم يجُز، إلّا أن يكونَ بالقُربِ، فإنَّه استحسَنَ ذلك، لأنَّه كأنهُ كان في وقتٍ واحدٍ، وفورٍ واحدٍ، وإنمّا أبطَلهُ مالكٌ، لأنَّ عقد الوليِّ بغيرِ أمرِ المرأةِ، كلا عَقدٍ، لأنَّها لو أنكرتهُ، لم يكن فيه طلاقٌ.

وإذا زوَّج المرأةَ غيرُ وليٍّ بأمرها، فهو نكاحٌ قد وقعَ فيه اختلافٌ، فإنَّما يُفسخُ باجتهادِ الرَّأي، والأوَّلُ يُفسخُ بالحقيقةِ.


(١) هذه الكلمة لم ترد في ي ١، ت.
(٢) في ي ١: "خطب"، وفي ت: "حظ".
(٣) في م: "أمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>