للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فجعلَ عبد الملكِ الأقوى أضعفَ، والأضعفَ أقوى.

قال: وقد حَكَى ابن القاسم عن مالكٍ، في المرأةِ يُزوِّجها غيرُ الوليِّ بإذنها أن فسَخهُ (١)، ما هو عندي بالبين، ولكنَّه أحبُّ إليَّ. قال: ابن القاسم، وبينهُما الميراثُ لو ماتَ أحدُهما قبلَ الفسخ.

قال أبو عُمر: من مشهورِ قولِ مالكٍ وأصحابه، في المرأةِ التي لا حالَ لها ولا قدرَ ولا مالَ، أنَّ لها أن تجعلَ أمرَها إلى من يُزوِّجها، وأنَّه لا يحتاج في ذلك إلى إجازة وليِّها.

قال: ابن القاسم، عن مالكٍ (٢)، في المُعتَقةِ والمُسالمةِ والمرأةِ المسكينةِ تكونُ في القريةِ التي لا سُلطانَ فيها، أو تكون في الموضع الذي فيه سُلطانٌ، ولا خطبَ لها؛ قال مالكٌ: لا أرى بأسا أن تستخلفَ على نَفسِها من يُزوِّجها، فيجوز ذلك.

وقال عبد الملكِ بن الماجشونِ: قولُ أصحابنا في الدَّنيَّة الحالِ والموضع والأعجميَّةِ والوَغْدةِ، تُسندُ أمرها إلى رَجُلٍ لهُ حالٌ وليسَ من مواليها، ولا ممَّن يأخذُ لها بالقسم (٣): أنَّه لو زوَّجها، مَضَى ولم يُردَّ، وكان مُستحسنًا، يجري في ذلك مجرَى الوليِّ.

قال: وأمّا المرأة ذات الحالِ والنَّعمةِ والنَّسَبِ والمالِ، فإنَّه لا يُزوِّجها في قولنا، لا أعلمُ فيه شكًّا عندَ أصحابنا، إلّا وليٌّ، أو من يَلِيَ الوليَّ، أو السُّلطانُ.

قال أبو عُمر: ولم يختلف قولُ مالكٍ وأصحابهِ في العبدِ ينكحُ بغيرِ إذنِ سيِّدهِ: أنَّ السَّيد بالخيارِ، إن شاءَ أجازهُ، وإن شاء فسخهُ، ولم يَشْترطوا هاهنا قُربًا ولا بُعدًا.


(١) في الأصل: "فَسْخها"، والمثبت من د ٢ وبقية النسخ، وهو الأصح.
(٢) انظر: المدونة ٢/ ١١١ - ١١٢.
(٣) في ي ١، ت: "بالفسخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>