للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال يحيى بن سعيد: الأمرُ عندَنا بالمدينةِ على هذا، إن شاء أمضاهُ السَّيِّد، وإن شاء فسَخهُ، فإن أمضاهُ، فلا بأسَ به.

قال إسماعيلُ: وهو قولُ سعيد بن المُسَيِّبِ، والحسنِ، وإبراهيمَ، والحَكَم (١).

قال: وليسَ هذا مثلَ أن يتزوَّجها على الخيارِ، لأنَّه نكاحٌ لا خيارَ فيه انعقدَ عليه، وإنَّما صارَ الخيارُ للسَّيِّدِ في فَسخِهِ وإمضائهِ، لما يدخُلُ عليه في عبدهِ ممّا لم يرضَهْ، فإذا علِمَهُ ورضِيهُ جازَ، لأنَّ عيبَ النِّكاح من قِبَلهِ، وإن فرَّقَ بينهُما، كان طلاقًا بمَنْزلة من إليه طلاقُ زوجةِ رَجُل، فإن لم يُطلِّق، ثبتَ النِّكاحُ.

وقال عبدُ الملكِ بن الماجِشونِ، في العبدِ يتزوَّج بغيرِ إذنِ سيِّدهِ، والمولَّى عليه يتزوَّج بغيرِ إذنِ وليِّه، ثمَّ يَعتَقُ العبدُ، وَيليَ اليتيمَ نفسَهُ من قبلِ أن يُفسَخَ نكاحهُما، أنَّ نكاحهُما يثبُتُ. قال: ولو أنَّ أمةً تزوَّجت بغيرِ إذنِ سيِّدها، ثمَّ أمضاهُ، لم يمضِ.

وذكرَ ابن القاسم وغيرُه، عن مالك، في العبدِ والأمَةِ مثل ذلك، قال ابن القاسم: لأنَّ العبدَ يعقدُ نكاحَ نفسه، والأمَةَ لا تعقدُ نكاحَ نفسها، فعقدُها نكاحَها باطلٌ (٢).

قال ابن القاسم: ولو باعَهُ السَّيِّد قبلَ أن يعلم بنكاحهِ، لم يَكُن للمُشتري أن يَرُدَّ نكاحه، ولهُ أن يردَّ البيعَ، إن شاء، إذا علِمَ بذلك، فإن ردَّه، كان للبائع إجازةُ النِّكاح وردُّه.

وقال عبد الملكِ: لو أنَّ رَجُلًا زوَّج غُلامًا لغيرهِ جاريتَه، أو جاريةَ غيره، ثمَّ علِمَ السَّيِّدُ فأجازَ. قال: يمضي النِّكاحُ، وإنَّما ذلك كتزويج اليتيم والعبدِ، إذا أمضاهُ الوليُّ والسَّيِّد.


(١) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٦٢٩٥ - ١٦٢٩٩).
(٢) المدونة ٢/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>