للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الأثرمُ: سمِعتُ أحمد بن حَنْبلٍ يُسألُ: كم في الحجِّ؟ فقال: سَجْدتانِ. قيل لهُ: حديثُ عُقبةَ بن عامرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الحجِّ سجدتانِ"؟ قال: نعم، رواهُ ابنُ لهِيعةَ عن مِشْرَح، عن عُقبةَ بن عامرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الحجِّ سجدتانِ، فمن لم يسجُدْهُما فلا يَقْرأهُما" (١).

قال: وهذا توكِيدٌ لقولِ عُمرَ، وابنِ عُمر، وابنِ عبّاسٍ؛ لأنَّهُم قالوا: فُضِّلت سُورةُ الحجِّ بسجدَتينِ.

واختلفُوا في جُملةِ عَددِ سُجُودِ القُرآنِ:

فذهَبَ مالكٌ (٢) وأصحابُهُ إلى أنَّها إحْدَى عَشْرةَ سجدةً، ليسَ في المُفصَّلِ منها شيءٌ. هذا تحصِيلُ مَذهبِ مالكٍ عِندَ أصحابِهِ.

وقد روى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: أنَّ سُجُودَ القُرآنِ خمسَ عشْرةَ سجدةً في المُفصَّلِ وغيرِ المُفصَّلِ. وكان ابنُ وَهْبٍ رحِمهُ الله يذهبُ إلى هذا.

ورُوِي عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ (٣)، على اختِلافٍ عنهُما.

وعن أنسٍ (٤)، والحَسَنِ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وكلُّ من تَقدَّم ذكرنا عنهُ: أنَّهُ لا يسجُدُ في المُفصَّلِ.


(١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٥٩٣، ٦٢٩ (١٧٣٦٤، ١٧٤١٢)، وأبو داود (١٤٠٢)، والترمذي (٥٧٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٠٧ (٨٤٧)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٧١ (١٥٢١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٧، من طريق ابن لهيعة، به، وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٦٠ (٩٨٩٣).
(٢) انظر: المدونة ١/ ١٩٩.
(٣) سلف عنهما في هذا الباب.
(٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٩٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>