للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ: أربع عشرةَ سجدةً، فيها الأُولى من الحجِّ (١).

وقال الشّافِعيُّ: أربع عشرةَ سجدةً، سِوى سجدةِ {ص} فإنَّها سجدةُ شُكرٍ. وفي الحجِّ عِندهُ سجدتانِ.

وقال أبو ثورٍ: أربع عشرةَ سجدةً، فيها الثّانِيةُ من الحجِّ، وسجدةُ {ص}.

وأسقط سجدةَ النَّجم.

وقال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ: خمسَ عشرةَ سجدةً، في الحجِّ سجدتانِ، وسجدةُ {ص}.

وقال الطَّبريُّ: خمسَ عشرةَ سجدةً، ويدخُلُ في السَّجدةِ بتكبِيرٍ، ويخرُجُ منها بتسلِيم.

وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: أسْتحِبُّ أن يسجُدَ في القُرآنِ كلِّهِ، في المُفصَّلِ وغيرِهِ.

واختَلَفُوا في وُجُوبِ سُجُودِ التِّلاوةِ:

فقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: هُو واجِبٌ (٢).

وقال مالكٌ والشّافِعيُّ والأوزاعِيُّ واللَّيْث: هُو مسنُونٌ، وليس بواجِبٍ.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٣): أخبَرنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مُليكةَ، عن عُثمان بن عبدِ الرَّحمنِ، عن ربِيعةَ بن عبدِ الله بن الهُدَيرِ، أنَّهُ حضرَ عُمر بن الخطّابِ يوم جُمُعةٍ، فقرأ على المِنبرِ سُورةَ النَّحلِ، حتَّى إذا جاءَ السَّجدةَ، نزلَ فسجَدَ، وسجدَ النّاسُ معهُ، حتَّى إذا كانَ الجُمُعةُ القابِلةُ، قرأها، حتَّى إذا


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨، ومنه نقل المصنف الأقوال الآتية بعد هذا.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٠، والاستذكار ٢/ ٥٠٨. وانظر فيهما أيضًا ما بعده.
(٣) في المصنَّف (٥٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>