للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشّافِعيُّ في "الإملاءِ على مسائلِ مالكٍ المجمُوعةِ": إذا اختلَفَتْ أجناسُ الحِيتانِ، فلا بأسَ ببعضِها ببعضٍ مُتفاضِلًا.

وكذلك لُحُومُ الطَّيرِ إذا اختلفَتْ أجناسُها.

قال المُزنِيُّ: وفي هذا كِفايةٌ. يعني: من قولِهِ ومذهبِهِ.

وقال الطَّحاوِيُّ (١): قِياسُ قولِ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ، أن لا يُباعَ اللَّحمُ النَّيِّئُ بالمشوِيِّ إلّا يدًا بيدٍ، مِثلًا بمِثل، إلّا أن يكونَ في أحدِهِما شيءٌ من التَّوابِلِ، فيكون الفَضْلُ في الآخر (٢) للتَّوابِل.

وذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد، قال: قال أصحابُ أبي حنِيفةَ: يجِيءُ على قَولِ أبي حنِيفةَ ألّا يجُوز النَّيِّئُ بالمشوِيِّ، كما قال في المقلُوَّةِ بالبُرِّ، وَيجيءُ (٣) على قولِهِ أيضًا، أنَّهُ يجُوزُ كما قال في الحِنطةِ المبلُولةِ باليابِسةِ.

قال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: فقد اختلَطَ المذهبُ على أصحابِ أبي حنِيفةَ في هذه المسألةِ، وليس لهُ فيها نصٌّ.

وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ والحسنُ بن حيٍّ: يجُوزُ بيعُ شاتَينِ مَذبُوحتينِ، إحداهُما بالأُخرى، ولو لم يَكُن مَعهُما جِلدٌ لم يَجُز؛ لأنَّ اللَّحم باللَّحم لا يجُوزُ، إلّا وزنًا بوزنٍ، ولا يجُوزُ فيه التَّحرِّي (٤).

وقال الشّافِعيُّ (٥): لا يجُوزُ التَّحرِّي فيما بعضُهُ ببعضٍ مُتفاضِلًا رِبًا.

وقال مالكٌ (٦) واللَّيثُ: لا يُشْتَرى اللَّحمُ بعضُهُ ببعضٍ، إلّا مِثلًا بمِثل


(١) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٢.
(٢) في م: "لآخذ" بدل: "في الآخر"، والمثبت من د ٢، وهو الذي عند الطحاوي.
(٣) في م: "ويبقى".
(٤) انظر: المبسوط للشيباني ٥/ ٦٣.
(٥) انظر: الأم ٣/ ٨٠.
(٦) انظر: المدونة ٣/ ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>