للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ (١) بيضةٌ ببيضتينِ، ولا رُمّانةٌ برُمّانتينِ، ولا بطِّيخةٌ ببِطِّيختينِ، لا يدًا بيدٍ، ولا نسِيئَةً؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ طعامٌ مأكُولٌ.

وقد قدَّمتُ لك أصلَهُ، وأصلَ غير من الفُقهاءِ، فيما يدخُلُهُ الرِّبا، وعِلّةَ كلِّ واحِدٍ منهُم في ذلك، في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادَةِ ذلك هاهُنا.

وقال مالكٌ (٢): لا يُباعُ اللَّحمُ الرَّطْبُ بالقدِيدِ، لا (٣) مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا. قال: وكذلك اللَّحمُ المشوِيُّ بالنَّيِّئ لا يجُوزُ مُتساوِيًا، ولا مُتفاضِلًا. ولا بأسَ عِند مالكٍ بالطَّرِيِّ بالمطبُوخ، مِثلًا بمِثلٍ ومُتفاضِلًا، إذا أثَّرت فيه الصَّنعةُ، وخالَفتِ الغَرَض منهُ ومن غيرِهِ.

وقال الشّافِعيُّ (٤): لا يجُوزُ بيعُ اللَّحم من الجِنْسِ الواحِدِ مَطْبُوخًا منهُ بنَيِّئ بحال، إذا كان إنَّما يُدَّخَرُ مطبُوخًا، وكذلك المطبُوخُ بالمطبُوخ لا يجُوزُ. يعني (٥) إلّا أن يكونَ لا مرَقَ فيه، ويكونُ جِنسًا واحِدًا، فيجُوزُ مِثلًا بمِثل، وإن كان جِنْسينِ، جازَ فيه التَّفاضُلُ والتَّساوِي يَدًا بيدٍ.

وذكرَ المُزنِيُّ، عن الشّافِعيِّ قال: اللَّحمُ كلُّهُ صِنْف واحِدٌ: وَحْشِيُّهُ وإنسِيُّهُ وطائرُهُ، لا يجُوزُ بيعُهُ حتَّى يتبين (٦) إلّا مِثلًا بمِثل، وزنًا بوزنٍ.

وجَعَلهُ في موضِع آخَر على قَوْلينِ.

قال المُزنِيُّ: وقد قَطعَ بأنَّ ألبانَ البَقَرِ والغَنم والإبِلِ أصنافٌ مُختلِفةٌ، فلُحُومُها التي هي أُصُولُ الألبانِ أولى بالاختِلافِ.


(١) انظر: الأم ٣/ ١٠٠.
(٢) انظر: المدونة ٣/ ١٥٤.
(٣) في م: "ولا".
(٤) انظر: الأم ٣/ ٢٦.
(٥) هذه الكلمة لم ترد في م.
(٦) قوله: "حتى يتبين" لم يرد في م.

<<  <  ج: ص:  >  >>