للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله بالتَّيمُّم، حِفظًا للوَقتِ، ومُراعاتِهِ، فكلُّ من لم يجِدِ الماءَ، تيمَّم، المُسافِرُ بالنَّصِّ، والحاضِرُ بالمعنى، وكذلك المرِيضُ بالنَّصِّ، والصَّحِيحُ بالمعنى، والله أعلمُ.

وقال الشّافِعيُّ (١): لا يجُوزُ للحاضِرِ الصَّحِيح أن يتيمَّمَ، إلّا أن يخاف التَّلفَ. وبه قال الطَّبرِيُّ.

وقال أبو يُوسُف وزُفَرُ: لا يجُوزُ التَّيمُّمُ في الحَضَرِ، لا لمرضٍ، ولا لخوفِ خُرُوج الوَقْتِ (٢).

وحجَّةُ هؤُلاءِ: أنَّ الله تعالى جعلَ التَّيمُّم رُخصةً للمَرِيضِ والمُسافِرِ، كالفِطرِ وقصِر الصَّلاةِ، ولم يُبِح التَّيمُّم إلّا بشَرطِ المرضِ أوِ السَّفرِ، فلا دُخُولَ للحاضِرِ في ذلك، لخُرُوجِهِ من شَرطِ الله تعالى ذكْرُه.

والكلامُ بينَ الفرقِ في هذه المسألةِ طوِيلٌ، وبالله التَّوفِيقُ.

وقال الشّافِعيُّ (٣) أيضًا واللّيثُ والطَّبرِيُّ: إذا عَدِمَ الماءَ في الحَضرِ مع خَوْفِ فوتِ الوَقْتِ للصَّحِيح والسَّقِيم، تيمَّم وصلَّى، ثُمَّ أعادَ.


(١) انظر: الأم ١/ ٦٨.
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٣٩، ١٤٨، والمبسوط للسرخسي ١/ ١١٥.
(٣) انظر: الأم ١/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>