للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وأخبَرنا معمرٌ والثَّورِيُّ، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ.

قال (٢): وأخبَرنا عبدُ الملكِ بن أبي سُليمانَ، قال: سألتُ سعِيد بن جُبيرٍ عن العُمرةِ: أواجِبةٌ هي؟ فقال: نعم، فقال لهُ قيسُ بن رُومان: فإنَّ الشَّعبِيَّ يقولُ: ليسَتْ واجِبةً. فقال: كذَبَ الشَّعبِيُّ، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.

قال أبو عُمر: فهؤُلاءِ ذَهَبُوا إلى أنَّ العُمرةَ واجِبةٌ، فَرضًا كالحجِّ.

وخالَفهُم غيرُهُم، على ما قدَّمنا ذِكرهُ في هذا البابِ، فذَهبُوا إلى أنَّ العُمرةَ سُنَّةٌ أو تطوُّعٌ، على حسَبِ ما ذكرنا عنهُم.

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عُثمانُ بن مَطرٍ، عن سعِيدٍ، عن أبي مَعْشرٍ، عن إبراهيم، عن ابن مسعُودٍ، قال: الحجُّ فرِيضةٌ، والعُمرةُ تطوُّعٌ (٣).

قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن سِماكٍ (٤)، عن إبراهيمَ، قال: العُمرةُ سُنَّةٌ وليسَتْ بفرِيضةٍ.

وأمّا اختِلافُهُم في جَوازِ العُمرةِ مِرارًا في سَنةٍ واحِدةٍ:

فقال مالكٌ (٥): لا أرَى لأحدٍ أن يعتمِرَ في السَّنةِ مِرارًا، وكَرِه عُمرتينِ في سَنةٍ واحِدةٍ. ومنعَ منهما للحاجِّ ما لم يتحلَّل من آخِرِ عَملِهِ بمِنًى.


(١) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د ٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في أماليه (١٢٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٢٨) من طريق سعيد، به.
(٤) في د ٢: "شباك"، وهو تحريف، فهو: سماك بن حرب، كما في ترجمة سفيان الثوري من التهذيب ١١/ ١٥٧.
(٥) الموطأ ١/ ٤٦٦ (٩٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>