للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب مالكٍ في ذلك: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَعْتمِر عُمرتينِ في عام واحِدٍ، واعتَمرَ ثلاثَ عُمَر أو أربعًا، كلُّ عُمرةٍ منها في سَنةٍ (١).

ومن حُجَّتِهِ في ذلك أيضًا: أنَّ عائشةَ كانت في آخِرِ أمْرِها إذا حجَّت، بَقِيت بمكَّةَ حتَّى يُهِلَّ المُحرِمُ، ثُمَّ تخرُجُ من مكَّةَ إلى المِيقاتِ، فتُهِلُّ منهُ بعُمرةٍ. فكان يقعُ حجُّها في عام (٢)، وعُمرتُها في عام آخرَ.

وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: العُمرةُ مُباحةٌ في السَّنةِ كلِّها، إلّا يوم عرفةَ، ويوم النَّحرِ، وأيّام التَّشرِيقِ. قال: والحاجُّ وغيرُهُ في ذلك سواءٌ (٣).

وروى بِشْرُ بن الوليدِ، عن أبي يُوسُف، قال: لا بأسَ بالعُمرةِ يومَ عرفةَ (٤).

وقال الثَّورِيُّ: يَعتمِرُ مَتَى شاءَ.

وقال الحسنُ بن صالح بن حيٍّ: يَعتمِرُ في السَّنةِ كلِّها، إلّا في أيّام التَّشرِيقِ.

وقال الشّافِعيُّ (٥): لا بأس أن يعتمِرَ في السَّنةِ مِرارًا ومتى شاءَ، إلّا الحاجَّ، فإنَّهُ لا يعتمِرُ ما دام حاجًّا.

(٦) قال أبو عُمر: ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا عُبيدُ الله وعبدُ الله ابنا عُمرَ، عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمرَ اعتمرَ في السَّنةِ مرَّتينِ (٧).


(١) انظر: الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧١، ٩٧٢).
(٢) زاد هنا في الأصل، م: "واحد".
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٠، والاستذكار ٤/ ١١٣.
(٤) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٠، وكذلك اللذين من بعده قول الثوري والحسن بن صالح.
(٥) الأم ٢/ ١٤٧.
(٦) هذه الفقرة والفقرات الستّ التي بعدها لم ترد جميعًا في د ٢.
(٧) انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>