للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشّافِعيُّ: عِندَ الصَّدرِ (١).

ورُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّهُ وضعهُما على صدرِهِ (٢).

وعن طاوُوسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَضعُ يدهُ اليُمنى على يَدِهِ اليُسرى، ثُمَّ يشُدُّهُما على صَدْرِهِ وهُو في الصَّلاةِ (٣).

وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وإسحاقُ: أسفل السُّرَّةِ (٤).

ورُوِي ذلك عن عليٍّ (٥)، وأبي هريرةَ، والنَّخعِيِّ. ولا يثبُتُ ذلك عنهُم. وهُو قولُ أبي مِجْلَزٍ (٦).

قال: وقال أحمدُ بن حنبلٍ: فوق السُّرَّةِ. وهُو قولُ سَعِيدِ بن جُبيرٍ (٧). قال أحمدُ بن حنبلٍ: وإن كانت تحتَ السُّرَّةِ، فلا بأس به.

قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا أنَّ الصَّحابةَ لم يُروَ عن أحَدٍ منهُم في هذا البابِ خِلافٌ، لما جاءَ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه.

ورُوِي عن الحسنِ وإبراهيمَ: أنَّهُما كانا يُرسِلانِ أيَدِيهُما في الصَّلاةِ (٨). وليسَ هذا بخِلافٍ؛ لأنَّ الخِلافَ كراهيةُ ذلك، وقد يُرسِلُ العالِمُ يديهِ، ليُرِي النّاس أنّ ذلك ليسَ بحَتْم واجِبٍ.


(١) مختصراختلاف العلماء ١/ ٢٠٢.
(٢) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٧٥٩).
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٢، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ١٢٦، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢٤.
(٥) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٩٦٣)، وسنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣١.
(٧) انظر: سنن البيهقي الكبرى ٢/ ٣١.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>