للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وأخبَرنا محمدُ بن راشِدٍ، قال: أخبَرني عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ، قال: رأيتُ عَطاءً وطاوُوسًا يُصلِّيانِ بعدَ الفَجْرِ ثماني رَكَعاتٍ، فسألتُهُما، فقالا: صلاةٌ من اللَّيلِ نِمنا عنها.

قال (٢): وأخبرنا ابن التَّيمِيِّ، عن أبيهِ عن الحسنِ، قال: صلِّ بعد طُلُوع الفَجْرِ ما شِئتَ.

قال (٣): وحدَّثنا ابن جُريج، قال: سألتُ عَطاءً: أتَكْرهُ الصَّلاةَ إذا انتشَرَ الفَجْرُ على رُؤُوسِ الجِبالِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ؟ قال: نعم.

قال (٤): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن أبي رِياح (٥)، عن ابن المُسيِّبِ: أنَّهُ رأى رجُلًا يُكثِرُ الرُّكُوع والسُّجُودَ بعدَ طُلُوع الفَجْرِ، فنهاهُ فقال: يا أبا محمدٍ، أُيُعذِّبُني اللَّه على الصَّلاةِ؟ قال: لا، ولكِن يُعذِّبُكَ على خِلافِ السُّنَّةِ.

قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ في التَّطوُّع في ذلك الوَقْتِ، وأمّا من دخلَ المسجِد فركَعَ ركعتينِ، فليس مُخالِفًا للسُّنَّةِ، بل هُو مُستَعمِلٌ للسُّنَّةِ، ومن تركَ الرُّكُوع، فغيرُ حَرج؛ لأنَّهُ لم يَترُك واجِبًا، ومن تحرَّجَ عن الرُّكُوع، مُتأوِّلًا لما ذكَرْنا، فغيرُ مَعيبٍ (٦) إن شاءَ اللَّه، وبِهِ التَّوفِيقُ.

حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زِيادٍ الأعرابِيُّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن سالم أبيِ النَّضْرِ،


(١) في المصنَّف (٤٧٦٢).
(٢) في المصنَّف (٤٧٦١).
(٣) في المصنَّف (٤٧٥٣).
(٤) في المصنَّف (٤٧٥٥).
(٥) في الأصل، ت: "أبي رباح"، مصحّف. وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٣٧٢.
(٦) في ت، م: "معنت".

<<  <  ج: ص:  >  >>