للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا حدِيثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ؛ لأنَّهُ مُختَلَفٌ فيه عن عُمر، أكثرُ رُواتِهِ (١) يقولُونَ فيه عنهُ: من فاتهُ وِردُهُ، أو حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقرأهُ ما بينَ صلاةِ الصُّبح، وصلاةِ الظُّهرِ، فكأنَّهُ لم يفُتهُ، أو قد قرأهُ من اللَّيلِ. كذلك رواهُ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ اللَّه، والسّائبُ بن يزِيد، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِّيِّ، عن عُمرَ (٢). ومن الرُّواةِ من يرفعُهُ.

ورواهُ مالكٌ (٣)، عن داود بن الحُصينِ، عن الأعرج، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِّيِّ، عن عُمرَ، موقُوفًا: من فاتهُ حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقَرَأهُ حِينَ تزُولُ الشَّمسُ إلى صلاةِ الظُّهرِ، فكأنَّهُ أدركهُ، أو لم يفُتهُ.

وقد رخَّصَ قومٌ من أهلِ العِلم في الصَّلاةِ جُملةً بعدَ الفَجْرِ تطوُّعًا، منهُم: طاوُوسٌ وغيرُهُ.

ولكِنَّ قولهُ -صلى اللَّه عليه وسل -: "لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ". أولى أن يُصارَ إليه؛ لأنَّهُ ليسَ في هذا البابِ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ يُعارِضُهُ، وأمرُهُ عليه السَّلامُ الدّاخِل في المسجِدِ، أن يركعَ ركعتينِ، ليسَ بمُعارِضٍ لهُ (٤)، ولكِنَّهُ استِثناءٌ وتخصِيصٌ، فتدبَّر.

ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٥) عن ابن عُيينةَ، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوُوسٍ، قال: إذا طلَعَ الفَجْرُ، فصلِّ ما شِئتَ.


(١) في د ٢، ت: "الرواة".
(٢) سلف بإسناده في الحديث الرابع لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧)، وانظر تخريجه في موضعه.
(٣) في الموطأ ١/ ٢٧٦ (٥٣٨).
(٤) شبه الجملة لم يرد في د ٢.
(٥) في المصنَّف (٤٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>