للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا في بابِ بلاغاتَ مالكٍ -عِند قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ويلٌ للأعقابِ من النّار" (١) - أحكام غَسْلِ الرِّجلينِ، وإبطال قَوْلِ من قال بمَسْحِهِما، وذكَرْنا الحُجَّةَ في ذلك من جِهةِ الأثرِ والنَّظرِ، وذكَرْنا القولَ المُختارَ عِندنا في الكعبينِ هُناك، والحمدُ للَّه.

واتَّفقَ مالكٌ والشّافِعيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: أنَّ الرَّأس لا يُجزِئُ مَسْحُهُ إلّا بماءٍ جدِيدٍ، يأخُذُهُ المُتوضِّئُ لهُ، كما يأخُذُهُ لسائرِ الأعْضاءِ، ومن مسَحَ رأسهُ بماءٍ فَضْلٍ من البَلَلِ في يَديهِ عن غسلِ ذِراعيهِ، لم يُجزِهِ (٢).

وقال الأوزاعِيُّ وجماعةٌ من التّابِعينِ: يُجزِئُه.

وقد مَضَى القولُ في الوُضُوءِ بالماءِ المُستعملِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ.

وليس في حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا ذِكرُ مَسْح الأُذُنينِ.

وقد ثبتَ عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من وُجُوهٍ: أنَّهُ كان يَمْسحُ أُذنيه في وُضُوئهِ، وقد مَضَى القولُ في مسح الأُذُنينِ، وما في ذلك من الحُكم والاختِيارِ لفُقهاءِ الأمصارِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ أيضًا من كِتابِنا هذا.

ومَضَى هُناك أيضًا ذِكرُ المضمضةِ والاستِنثارِ، والحمدُ للَّه كثِيرًا لا شرِيك لهُ.


(١) هو في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٦)، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ١٠.
(٢) انظر: الأم ١/ ٤٤، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٠، وعيون الأدلة لابن القصار ١/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>