للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأصحابُهُما والحسنُ بن صالح وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأبو عُبيدٍ وداودُ والطَّبرِيُّ: ليسَ في العَوامِلِ من الإبِلِ، والبَقرِ صدقةٌ (١).

ورُوِي ذلك عن عليٍّ، ومُعاذٍ، وجابرِ بن عبدِ اللَّه. ولا مُخالِف لهم من الصَّحابةِ (٢).

ورَوَى عبدُ اللَّه بن صالح، عنِ اللَّيثِ مِثل ذلك. وهُو قولُ جماعةِ التّابِعِين بالحِجازِ، والعِراقِ.

وحُجَّةُ من أوجبَ الزَّكاةَ في العوامِلِ من الإبِلِ، والبَقَرِ، ظاهِرُ الأحادِيثِ في الإبِلِ والبَقَرِ: في كلِّ ثلاثِين بَقَرةً تبِيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ. لم يخُصَّ عامِلًا عن غيرِ عامِلٍ.

وحُجَّةُ من أسقطَ عنها الزَّكاةَ، حدِيثُ بهزِ بن حكِيم، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: سمِعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "في كلِّ إبِلٍ سائمةٍ من كلِّ أربعينَ بنتُ لبُونٍ. . . " الحدِيثَ (٣). قالوا: والسّائمةُ هي الرّاعِيةُ التي يُطلَبُ نماؤُها في نَسْلِها ورِسْلِها (٤). قالوا: وفي ذِكرِ السّائمةِ، نفيٌ للزَّكاةِ عنِ العامِلةِ.


(١) انظر: الإشراف لابن المنذر ٣/ ١١ - ومنه نقل المصنف هذه الأقوال- ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١١.
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٦٨٢٨ - ٦٨٣٠)، والأموال لأبي عبيد (١٠٠٢، ١٠٠٨)، والأموال لابن زنجوية (١٤٤٧، ١٤٧٣، ١٤٧٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأبو عبيد في الأموال، ص ٤٦٦، وأحمد في مسنده ٣٣/ ٢٢٠، ٢٣٨، ٢٤١ (٢٠٠١٦، ٢٠٠٣٨، ٢٠٠٤١)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥، ٢٥، وفي الكبرى ٣/ ١١، ١٥ (٢٢٣٦، ٢٢٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٤١)، وابن خزيمة (٢٢٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩، و ٣/ ٢٩٧، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١١ (٩٨٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١٦، من طريق حكيم بن حزام، به. ورواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رواية حسنة الإسناد. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ (١١٥٩٦).
(٤) الرسل: هو اللبن. انظر: النهاية ٢/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>