للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصَّحِيحُ عِندِي، واللَّهُ أعلمُ، أنَّهُ من رأي ابن شِهابٍ، كذلك ذكرهُ عنهُ مَعْمرٌ، وغيرُهُ (١). وهُو قولُ عطاءٍ، وطاوُوسٍ. وبه قال أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ، وسُليمانُ بن حربٍ (٢).

وقالت طائفةٌ: ليسَ في الذَّهبِ شيءٌ، حتّى يبلُغَ أربعينَ دِينارًا، فإذا بلغت أربعينَ دِينارًا، ففيها رُبعُ عُشرِها دِينارٌ، ثُمَّ ما زادَ فبِحِسابِ ذلك. هذا قولُ الحسنِ (٣). ورِوايةٌ عنِ الثَّورِيِّ. وبه قال أكثرُ أصحابِ داود بن عليٍّ.

ولا خِلافَ بين عُلماءِ المُسلِمِينَ، أنَّ في كلِّ أربعينَ دِينارًا من الذَّهبِ دينارًا، يجِبُ إخراجُهُ زكاةً على مالكِها حَوْلًا كامِلًا، تاجِرًا كانَ أو غيرَ تاجِرٍ، ما لمَ يكُن حُلِيًّا مُتَّخذًا للُبسِ النِّساءِ.

فإن كان حُلِيًّا، من ذهَبٍ أو فِضَّةٍ قدِ اتُّخِذَ للُبسِ النِّساءِ، أو كانَ خاتم فِضَّةٍ لرجُل، أو حِلْيةَ سيفٍ أو مُصحفٍ من فِضَّةٍ لرجُل، أو ما أُبِيحَ لهُ اتِّخاذُهُ من غيرِ الآنِيةِ، فإنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في وُجُوبِ الزَّكاةِ فيه.

فذهب مالكٌ (٤) وأصحابُهُ، إلى أن لا زكاةَ فيه. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ بالعِراقِ، ووقفَ فيه بعد ذلك بمِصرَ، وقال: أستخِيرُ اللَّه فيه (٥).


(١) انظر: المحلى لابن حزم ٦/ ٧٣.
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٠٨٢)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٧٣.
(٣) سلف تخريجه قريبًا.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٣٠٥.
(٥) انظر: الأم ٢/ ٤٤، ومسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١١٢٢ (٦٣٦)، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٣٩، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٤٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٢٩، وانظر فيها ما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>