للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالذي عليه جُمهُورُ أهلِ العِلم: أنَّ الذَّهَبَ تجِبُ فيه الزَّكاةُ على من مَلَكهُ حولًا، إذا كانَ وزنُهُ عِشرِينَ دِينارًا فصاعدًا، يجِبُ فيه رُبعُ عُشرِهِ. وسَواءٌ ساوَى مِئَتي دِرهم كيلًا، أم لم يُساوِ، وما زادَ على العِشرِينَ مِثقالًا، فبِحِسابِ ذلك في القَليلِ والكثِيرِ، وما نقصَ من عِشرِينَ دِينارًا، فلا زكاةَ فيه، سَواءٌ كانت قِيمتُهُ مِئَتي دِرهم أو أكثر، والمُراعاةُ فيه وزنُهُ في نفسِهِ، من غيرِ قيمةٍ.

هذا مذهبُ مالكٍ (١)، والشّافِعيِّ (٢)، وأصحابِهِما، واللَّيثِ بن سعدٍ، والثَّورِيِّ في أكثرِ الرِّواياتِ عنهُ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثورٍ، وأبي عُبيدٍ (٣).

وهُو قولُ عليِّ بن أبي طالِبٍ، وجماعةٍ من التّابِعِين بالعِراقِ، والحِجازِ، منهُم: عُروةُ بن الزُّبيرِ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، وابنُ سِيرِينَ، والنَّخعِيُّ، والحكمُ (٤).

وهُو قولُ أبي حنِيفةَ، وأبي يُوسُف، ومحمدٍ، إلّا أنَّ أبا حنِيفةَ قال: لا شيءَ فيما زادَ على العِشرِينَ مِثقالًا، حتّى يبلُغ أربعةَ مثاقيل (٥). وهُو قولُ الأوزاعِيِّ.

وقال آخرُونَ: ليسَ في الذَّهَبِ زكاةٌ، حتّى يبلُغَ صرفُها مِئَتي دِرهم، فإذا بلغَ صَرْفُها مِئَتي دِرهم، ففيها رُبعُ العُشرِ، وإن كان وزنُها أقلَّ من عِشرِينَ دِينارًا، ولو كانت عِشرِينَ دِينارًا، أو أزيدَ، ولم يبلُغ صرفُها مِئَتي دِرهم، لم تجِب فيها زكاةٌ، حتى تبلُغَ أربعينَ دِينارًا، فإذا بلغَتْ أربعين دِينارًا، ففيها دِينارٌ. ولا يُراعى فيها الصَّرفُ والقِيمةُ إذا بلغت أربعينَ دِينارًا.

هذا قولُ الزُّهرِيِّ، وقد رواهُ يُونُسُ عنهُ، في الحدِيثِ المذكُورِ عن سالم وعبدِ اللَّه ابني عبدِ اللَّه بن عُمرَ، في ذلك الكِتابِ.


(١) انظر: الموطأ ١/ ٣٣٦ (٦٥٩).
(٢) انظر: الأم ٢/ ٤٣.
(٣) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٥٧ - ٤٥٨، والإشراف لابن المنذر ٣/ ٤٢.
(٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٦٦ - ٩٩٧١)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٦٩ - ٧٠.
(٥) انظر: المبسوط للشيباني ٢/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>