للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا زكاةُ الذَّهَبِ، فأجمعَ العُلماءُ على أنَّ الذَّهبَ إذا كان عِشرينَ (١) دِينارًا، قِيمتُها مئتا دِرْهم، فما زادَ، أنَّ الزَّكاةَ فيها واجِبةٌ.

إلّا رِوايةً جاءَت عنِ الحسَنِ (٢)، وعن الثَّورِيِّ، مالَ إليها بَعضُ أصحابِ داود بن عليٍّ، أنَّ الذَّهبَ لا زكاةَ فيه، حتّى يبلُغ أربعينَ دِينارًا. والدِّينارُ من الذَّهبِ، هُو المِثقالُ الذي وزنُهُ دِرهمانِ عَدَدًا بدراهِمِنا، لا كيلًا.

وهذا أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا خِلافَ فيه، إلّا ما كان من اختِلافِ الأوزانِ بينَ أهلِ البُلدانِ.

وقد رُوِي عن جابرِ بن عبدِ اللَّه، باسنادٍ لا يصِحُّ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الدِّينارُ أربعةٌ وعِشرُونَ قِيراطًا" (٣).

وهذا الحدِيثُ وإن لم يصِحَّ إسنادُهُ، ففي قولِ جماعةِ العُلماءِ به، وإجماع النّاسِ على معناهُ، ما يُغني عنِ الإسنادِ فيه.

والقِيراطُ وزنُهُ، ثلاثُ حبّاتٍ من حُبُوبِ الشَّعِيرِ المُمتلِئَةِ غيرِ الخارِجةِ عنِ المعهُودِ من مقادِيرِ الحُبُوبِ، وذلك اثنتانِ وسبعُونَ حبَّةً وزنُ جَميعِها دِرهمانِ بدراهِمِنا اليوم، والحمدُ للَّه.

وأجمعُوا على أنْ لا زكاةَ فيما دُونَ عِشرِينَ مِثقالًا، إذا لم تَبْلُغ قِيمتُها مِئَتي دِرهم.

واختلفُوا في العِشرِينَ دِينارًا، إذا لم تبلُغ قِيمتُها مِئَتي دِرهم، وفِيما يُساوِي من الذَّهَبِ مِئَتي دِرهم، وإن لم يَكُن وزنُهُ عِشرِينَ دِينارًا.


(١) في م: "عشرون".
(٢) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٧٦)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٦٩.
(٣) أخرجه الديلمي في الفردوس (٤٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>