للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يُوسف ومحمدُ بن الحسنِ: لا شيءَ فيما تُخرِجُهُ الأرضُ، إلّا ما كان لهُ ثمرةٌ باقِيةٌ، تبلُغُ مكِيلتُها خمسةَ أوسُقٍ، ولا تجِبُ الزَّكاةُ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ.

وقال الثَّورِيُّ، وابنُ أبي ليلى: ليسَ في شيءٍ من الزَّرع والثِّمارِ زكاةٌ، إلّا التَّمر، والزَّبِيب، والبُرَّ والشَّعِير. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ (١).

وقولُ الطَّبريِّ في هذا البابِ كلِّهِ كقولِ الشّافِعيِّ، ولا زكاةَ عِندهُ في الزَّيتُونِ.

وقال أبو ثورٍ: الزَّكاةُ في الحِنطةِ، والشَّعِيرِ، والأُرزِ، والحِمَّصِ، والعَدْسِ، والذُّرة وجميع الحُبُوبِ ممّا يُدَّخرُ ويُؤكلُ. قال: وفي السُّلتِ والدُّخْنِ، واللُّوبِيا، والقِرْطِم (٢)، وما أشبه ذلك الزَّكاةُ.

وقال عطاءٌ: الصَّدقةُ في النَّخلِ، والعِنبِ، والحُبُوبِ كلِّها، وهُو قولُ أحمد، ورُوِي عن أحمد أيضًا: أنَّ (٣) كلَّ شيءٍ يُدَّخرُ، ويَبْقى، ففيه الزَّكاةُ.

وقال إسحاقُ: كلُّ ما وقعَ عليه اسمُ الحبِّ، وهُو ممّا يبقى في أيدِي النّاسِ، ويصِيرُ في بعضِ الأزمنةِ عِندَ الضَّرُورةِ طعامًا قُوتًا لقَوم، فهُو حبٌّ يُؤخَذُ منهُ العُشرُ.

واختَلفُوا في ضمِّ هذه الحُبُوبِ بعضِها إلى بعضٍ:

فذهبُ مالكٌ (٤): أنَّ البُرَّ، والشَّعِير، والسُّلت، صِنفٌ واحِدٌ، يُضمُّ بعضُ ذلك إلى بعضٍ في الزَّكاةِ، ولا يجُوزُ فيها التَّفاضُلُ. قال: وتُضمُّ القَطانِيُّ كلُّها بعضُها إلى بعضٍ في الزَّكاةِ. وهي عِندهُ أصنافٌ مُختلِفةٌ في البُيُوع، يجُوزُ فيها التَّفاضُلُ دُون النَّساءِ.


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٣، والاستذكار ٣/ ٢٣٠.
(٢) القرطم: نبات من الفصيلة المركبة، يستعمل زهره تابلا، وملونا للطعام، ويستخرج منه صباغ أحمر. انظر: المعجم الوسيط، ص ٧٢٧.
(٣) زاد هنا في م: "كان".
(٤) انظر: الموطأ ١/ ٣٦٩ (٧٤١)، وفي الأصل: "فمذهب مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>