للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقَطانِىُّ عِندَهُ: الفُولُ، والحِمَّصُ، واللُّوبِيا، والجُلبانُ، والعدسُ. قال: وما يعرِفُهُ النّاسُ من القَطانِيِّ. فإذا بلغ جميعُ ذلك خَمْسةَ أوسُقٍ، أُخِذ من كلٍّ واحِدٍ بحِصَّتِهِ. والدُّخْنُ عِندهُ صِنفٌ على حِدَةٍ، وكذلك الذُّرةُ صِنفٌ، والأُرزُ صِنفٌ، ولا يُضمُّ شيءٌ منها إلى صاحِبِهِ في الزَّكاةِ.

وقال الشّافِعيُّ (١) والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ وأبو يُوسُف ومحمدٌ (٢): لا يُضمُّ شعِيرٌ إلى حِنطةٍ، ولا يُضمُّ جِنسٌ ولا نوعٌ إلى غيرِهِ، إذا خالفهُ في الاسم، واللَّونِ.

ولا يُضمُّ من القَطانِيِّ كلِّها وغيرِها شيءٌ إلى غيرِهِ، ويُعتَبرُ من كلِّ واحِدٍ خَمْسةُ أوسُقٍ.

وذكر ابن وَهْبٍ، عنِ اللَّيثِ، قال: السُّلتُ، والذُّرةُ، والدُّخْنُ، والأُرزُ، والقَمحُ، والشَّعِيرُ صِنفٌ واحِدٌ، كلُّه يُضمُّ بعضُهُ إلى بعض، وتُؤخذُ منهُ الزَّكاةُ، ولا يبتاعُ صِنفٌ منهُ بالآخرِ، إلّا مِثلًا بمِثل، يدًا بيدٍ. والقَطانِيُّ كلُّها عِندَهُ صِنفٌ واحِدٌ في الزَّكاةِ، ومُختلِفةُ الأجناسِ في البيع.

وعنِ الحسنِ، والزُّهرِيِّ، في ضمِّ الأصنافِ بَعضِها إلى بعضٍ في هذا البابِ، نحوُ قولِ مالكٍ.

وعن عَطاءٍ، ومكحول (٣)، والحسن بن صالح، وشرِيكٍ في ذلك، مِثل قولِ الشّافِعيِّ. وبه قال أبو عُبيدٍ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ.

وأجمعُوا أنَّهُ لا يُضافُ التَّمرُ إلى الزَّبِيبِ، ولا إلى البُرِّ، ولا البُرُّ إلى الزَّبِيبِ، ولا الإبِلُ إلى البَقرِ، ولا البَقرُ إلى الغنم.


(١) انظر: الأم ٢/ ٣٨.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٣.
(٣) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٩٧٩)، وسنن البيهقي الكبرى ٤/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>