للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى وكِيعٌ، عن المسعُودِيِّ، عن القاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: قال عبدُ اللَّه بن مسعُودٍ: إذا أتيتُمُ الصَّلاةَ، فائتُوها وعليكُمُ السَّكِينةُ، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكُم فأتِمُّوا (١).

ورَوَى المسعُودِيُّ أيضًا، عن عليِّ بن الأقمرِ، عن أبي الأحوصِ قال: قال عبدُ اللَّه: لقد رأيتُنا وإنّا لنُقارِبُ بينَ الخُطى (٢).

ورَوَى أبو الأشهبِ جعفرُ بن حيّان، عن ثابتٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ قال: خَرجتُ مع زيدِ بن ثابتٍ إلى المسجِدِ، فأسرعتُ في المشي، فحَبَسنِي (٣).

وروى محمدُ بن مُسلِم، عن عَمرِو بن دِينارٍ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي ذرٍّ قال: إذا أُقِيمتِ الصَّلاةُ فامشِ إليها كما كُنتَ تمشِي، فصلِّ ما أدركتَ، واقْضِ ما سبقكَ.

قال أبو عُمر: قدِ اختلف السَّلفُ في هذا البابِ كما ترى، وعلى القولِ بظاهِرِ حدِيثِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا البابِ جُمهُورُ العُلماءِ، وجماعةُ الفُقهاءِ.

وقد روى ابن القاسم في سماعِهِ قال: سُئل مالكٌ عن الإسراع في المشيِ إلى الصَّلاةِ إذا أُقِيمَتْ؟ قال: لا أرى بذلك بأسًا، ما لم يسعَ، أو يخُبَّ. قال: وسُئلَ عن الرَّجُلِ يخرُجُ إلى الحَرَسِ فيسمعُ مُؤَذِّن المغرِبِ في الحَرَسِ، فيُحرِّكُ فَرَسهُ ليُدرِك الصَّلاةَ. قال مالكٌ: لا أرَى بذلك بأسًا.


(١) لم نقف عليه من هذا الوجه، ولكن أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٤٧٨) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا". ثم رواه من طريق أبي هريرة مرفوعًا (٧٤٧٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٤٨٣) من طريق المسعودي، به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٤٨٤) من طريق أبي الأشهب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>