للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عُمر: هكذا حَكَى ابن خُوَيْزمَنْداد، عن أبي حنيفة (١).

وذكر الطَّحاوِيُّ (٢)، عن محمدٍ، عن أبي يُوسُف، عن أبي حَنِيفةَ: أنَّ الذي يَقْضِيهِ أوَّلُ صلاتِهِ، وكذلك يَقْرأُ فيها (٣). ولم يحكِ خِلافًا.

ولا خِلافَ عن مالكٍ، وأصحابِهِ: أنَّ من أدركَ مع الإمام رَكْعتينِ، أَنَّهُ يقرأُ فيها (٤) بأُمِّ القُرآنِ وحدَها معهُ في كلِّ ركعةٍ، ثُمَّ يقُومُ إذا سلَّمَ الإمامُ، فيقرأُ بأُمِّ القُرآنِ، وسُورةٍ فيما يَقْضِي في كلِّ ركعةٍ (٥).

وهذا قولُ الشّافِعيِّ (٦) أيضًا.

فكيفَ يَصِحُّ مع هذا المذهبِ الدَّعوى على من قال بهذا القولِ: أنَّ ما أدركَ فهُو أوَّلُ صلاتِهِ، بلِ الظّاهِرُ الصَّحِيحُ على ما ذكَرْنا، أنَّ ما أدركَ آخِرُ صلاتِهِ.

وأمّا البِناءُ، فلا أعلمُ خِلافًا فيه بين العُلماءِ (٧): أنَّ المُصلِّي يبني فيه على صَلاةِ نفسِهِ، ولا يجلِسُ إلّا حيثُ يجِبُ لهُ، إذا قامَ لقضاءِ ما عليه.

وقد صرَّح الشّافِعيُّ بأن قال: ما أدركَ فهُو أوَّلُ (٨) صلاتِهِ (٩)، وقولُهُ في القَضاءِ والقِراءةِ، كقولِ مالكٍ سواءً.


(١) في الأصل: "عن مالك وأصحابه، وعن محمد بن الحسن"، وفي م: "عن مالك وأصحابه، عن محمد بن الحسن" بدل: "عن أبي حنفية"، وهو الذي في د ٢.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٣.
(٣) في د ٢: "فيهما"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لنص الطحاوي.
(٤) في د ٢: "فيهما".
(٥) انظر: المدونة ١/ ١٨٧.
(٦) انظر: الأم ١/ ٢٠٦.
(٧) قوله: "بين العلماء" لم يرد في د ٢.
(٨) في د ٢: "آخر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب بلا ارتياب.
(٩) انظر: الأم ١/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>