للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال يحيى: إلّا الأموالَ؛ الثِّيابَ والمَتاعَ. وتابَعَه قومٌ. وقال ابنُ القاسِم: إلّا الأموالَ والثِّيابَ والمَتاعَ. وكذلك قال الشَّافعيُّ، وقال القَعْنَبيُّ: فلم نَغْنَمْ ذَهَبًا ولا وَرِقًا إلّا الثِّيابَ والمَتَاعَ والأموال.

وروَى هذا الحديثَ أبو إسحاقَ الفَزَارِيُّ، عن مالكٍ، قال: حدَّثَني ثَوْرُ بن زيدٍ، قال حدَّثني سالم مولَى ابنِ مُطِيعٍ، أنّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: افَتَتَحْنا خيبرَ، فلم نَغْنَمْ ذَهَبًا ولا فِضةً، إنّما غَنِمْنا الإبلَ والبقَرَ والمَتَاعَ والحَوائِطَ (١). فجَوَّدَ أبو إسحاقَ، مع جَلالَتِه، إسْنادَ هذا الحديث؛ بسَمَاعِ بعضِهم من بعضٍ، وقَفَى بأنّها خَيْبَرُ لا حُنَيْن، ورَفَعَ الإشْكالَ.

ففي هذا الحديثِ أنّ بعضَ العَرَبِ، وهي دَوْسٌ، لا تُسَمِّي العَيْنَ مالًا، وإنّما الأموالُ عندَهم: الثِّيابُ والمَتَاعُ والعُرُوضُ، وعندَ غيرِهم: المالُ الصَّامِتُ من الذَّهبِ والوَرِق. وذكَرَ ابنُ الأنْبَارِيِّ، عن أحمدَ بن يَحْيَى النَّحويِّ، قال: ما قَصَّر عن بُلُوغِ ما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ من الذَّهَبِ والورِقِ والماشيةِ، فلَيْسَ بمالٍ. وأنْشَدَ (٢):

والله ما بلَغَتْ لي قَطُّ ماشِيَةٌ ... حَدَّ الزَّكاةِ ولا إبْلٌ ولا مالُ

قال: وأنْشَدَ أحمدُ بن يحيَى أيضًا (٣) [من الوافر]:

ملأتُ يَدِي مِنَ الدُّنيا مِرارًا ... فما طَمِعَ العَواذِلُ في اقْتِصادِي

ولا وجَبَتْ عليَّ زكاةُ مالٍ ... وهل تجبُ الزَّكاةُ على جَوادِ


(١) أخرجه البخاري (٤٢٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٦ - ٣١٧ و ٩/ ١٣٧.
(٢) البيت في أمالي القالي ٢/ ٣٥٢.
(٣) البيتان في أمالي القالي ٢/ ٣٠٢ غير منسوبين، وفي الأغاني ١٩/ ١١٠، وفوات الوفيات ١/ ٢٢١، والوافي بالوفيات ١٠/ ١٣٩ لبكر بن النطاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>