للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حجَّتهم ما رواه شعبةُ وغيرُه، عن عبد اللك بن عُمير، عن قَزَعة مولَى زيادٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تسافرِ المرأةُ مسيرةَ ليلتين إلّا مع زوج أو ذي مَحْرَم" (١).

ورواه مِسعَرٌ، عن عبد الملك بن ميسرة، عن قَزَعة، عن أبي سعيد، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسافرِ امرأةٌ فوقَ يومين إلّا ومعها زوجُها أو ذو مَحْرَم منها" (٢).

وقال آخرون: لا يَقصُرُ المسافرُ الصلاةَ إلا في مسيرة ثلاثةِ أيام فصاعدًا، وكلُّ سفر يكون دون ثلاثة أيام فللمرأة أن تُسافرَه بغير محرم. هذا قول الثوريِّ، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قولُ ابن مسعود. قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَشْيِ الأقدام (٣).

ومن حجَّتِهم ما رواه عُبيدُ اللَّه بنُ عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحلُّ لامرأةٍ أن تُسافرَ مسيرةَ ثلاثة أيام إلّا مع مَحْرَم" (٤). ورواه عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَه (٥).

وروى الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:


(١) أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٣٩٥ (١١٢٩٤)، والبخاري (١٩٩٥)، ومسلم (٨٢٧) (٤١٦) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ١٣٧ (١١٥٩٣/ ١) عن يحيى بن آدم عن مسعر بن كدام، به. وهذا الإسناد أخطأ فيه يحيى بن آدم بقوله: "عبد الملك بن ميسرة"، والصواب لما ذكره يحيى بن آدم نفسه في رواية أخرى عند أحمد ١٨/ ٦٠ (١١٤٨٣) فقال: "عبد الملك بن عمير"، وقال الدارقطني في العلل ١١/ ٣٠٥ (٢٣٠٠): "وقيل: عن عبد الملك بن ميسرة، ولا يصحُّ" يعني أن الصواب: "عبد الملك بن عمير" كما بيّناه. وقَزَعة: هو ابن يحيى البَصْري.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١/ ٩٣.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٣١ (٤٦١٥)، والبخاري (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨) (٤١٣).
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٣ (٣٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>