للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه سُهيلُ بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله (١)، على اختلاف عن سُهيل في ذلك:

وقد رُوِيَ هذا الحديث عن سُهيل بن أبي صالح، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسافرِ امرأةٌ بَريدًا إلا مع زوج أو ذي مَحرم" (٢).

ورواه ابنُ عَجْلان، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافرِ امرأةٌ إلّا ومعها ذو مَحْرَم" (٣). لم يقل يومًا ولا غيرَه.

والألفاظُ عن سُهيل في هذا الحديث مضطربةٌ لا تقومُ بها حجةٌ من روايتِه (٤).

وقالت طائفة: لا تُقصَرُ الصلاةُ إلا في مسيرةِ يومين، وكلُّ سفر يكونُ دون ليلتين فللمراة أن تُسافِرَ بغير مَحْرَم. هذا قولُ الحسن البصريِّ والزهريِّ.


(١) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٣٥ (٢٥٢٦) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي، عن سهيل بن أبي صالح ذكوان السّمان، به.
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٧١)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٩ (٥٦١٨) من طريق حمّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، به.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٢ (٣٤٩٦) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان القرشيّ، به.
(٤) ينظر هذا الاضطراب وتفاصيله في علل الدارقطني (٢٥٤٢)، وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: "لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم" فقال: هذا خطأ، إنما هو حديث أبي صالح، عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه. الكامل لابن عدي ٤/ ٥٢٣. وقال البزار: هكذا قال سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. مسند البزار (٩٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>